وملك ( 1 ) الأمة المزوجة من عبد فسخ العقد إذا أعتقت :
وملك ( 2 ) كل من الزوجين للفسخ بالعيوب .
ولعل ( 3 ) التعبير بالملك ، للتنبيه على أن الخيار من الحقوق ،
شرح
( 1 ) أي ففي ضوء ما ذكره صاحب الايضاح يدخل في عموم تعريف فسخ الأمة المتزوجة بعبد عقدها إذا أعتقها مولاها . « 4 »
هذا خامس الموارد المنتقضة .
( 2 ) أي ففي ضوء ما ذكره صاحب الايضاح يدخل في عموم تعريف تملك كل من الزوجين فسخ عقد زواجهما إذا وجد في أحدهما أحد العيوب الموجبة للفسخ .
هذا سادس الموارد المنتقضة .
ففي جميع هذه الموارد المنتقضة يصدق التعريف المذكور ، مع أنه ليس خيار في أغلبها .
( 3 ) يروم الشيخ قدس سره بهذا دفع ما أورده على العموم المذكور في تفسير صاحب الايضاح للخيار .
وخلاصته أن التملك يطلق على الحقوق ، لا على الأحكام .
فتعبير صاحب الايضاح بالملك في قوله : ملك فسخ العقد يخرج الفسخ عن العقود التي يكون الفسخ فيها من قبيل الأحكام .
فجواز الرد والإجازة في الفضولي حكم ، لاحق وملك .
وكذلك التسلط في العقود الجائزة حكم ، لاحق .
والسر في ذلك أن الحكم لا يورث ولا يسقط بالإسقاط .
بخلاف الحقوق ، فإنها تورث وتسقط بالإسقاط .
وقد ذكر الشيخ هذا الفرق بين الحكم والحق بقوله في ص 15 :
ولذا لا تورث ولا تسقط بالإسقاط -
هامش
( 4 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب