تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
وملك ( 1 ) الأمة المزوجة من عبد فسخ العقد إذا أعتقت : وملك ( 2 ) كل من الزوجين للفسخ بالعيوب . ولعل ( 3 ) التعبير بالملك ، للتنبيه على أن الخيار من الحقوق ،
شرح
( 1 ) أي ففي ضوء ما ذكره صاحب الايضاح يدخل في عموم تعريف فسخ الأمة المتزوجة بعبد عقدها إذا أعتقها مولاها . « 4 » هذا خامس الموارد المنتقضة . ( 2 ) أي ففي ضوء ما ذكره صاحب الايضاح يدخل في عموم تعريف تملك كل من الزوجين فسخ عقد زواجهما إذا وجد في أحدهما أحد العيوب الموجبة للفسخ . هذا سادس الموارد المنتقضة . ففي جميع هذه الموارد المنتقضة يصدق التعريف المذكور ، مع أنه ليس خيار في أغلبها . ( 3 ) يروم الشيخ قدس سره بهذا دفع ما أورده على العموم المذكور في تفسير صاحب الايضاح للخيار . وخلاصته أن التملك يطلق على الحقوق ، لا على الأحكام . فتعبير صاحب الايضاح بالملك في قوله : ملك فسخ العقد يخرج الفسخ عن العقود التي يكون الفسخ فيها من قبيل الأحكام . فجواز الرد والإجازة في الفضولي حكم ، لاحق وملك . وكذلك التسلط في العقود الجائزة حكم ، لاحق . والسر في ذلك أن الحكم لا يورث ولا يسقط بالإسقاط . بخلاف الحقوق ، فإنها تورث وتسقط بالإسقاط . وقد ذكر الشيخ هذا الفرق بين الحكم والحق بقوله في ص 15 : ولذا لا تورث ولا تسقط بالإسقاط -
هامش
( 4 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب