تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
لعدم شمول أدلة الخيار له ( 1 ) . واختاره ( 2 ) في التذكرة . وفيها ( 3 ) أيضا : إنه لو اشترى جمدا في شدة الحر .
شرح
( 1 ) اي لمثل هذا النوع من المعاملة . وأما العلة في عدم شمول أدلة خيار المجلس لمثل هذا النوع من المعاملة فلاحد امرين لا محالة . ( الأول ) : انصراف أدلة الخيار عن المبيع المتحد فيه البائع والمشتري ، إذ بحسب الاستقصاء في جميع موارد البيع هي المغايرة . وفيما نحن فيه قد اتحدا كما علمت في الهامش 1 ص 154 . ( الثاني ) : عدم تحقق مفهوم البيع بالنسبة إلى العبد الذي اقدم على شراء نفسه لنفسه من مولاه ، لأن المشتري وهو العبد يقصد تملك المبيع بالشراء لنفسه . ومن الواضح أن المبيع هو نفس العبد وشخصه ، ولا يعقل تملك الانسان نفسه ، فلا يتحقق البيع الحقيقي الذي وضعت له لفظة البيع . بل المتحقق في الخارج هو البيع الصوري ، والبيع الصوري ليس بيعا حقيقيا . إذا لا خيار في مثل هذا النوع من المعاملة . ( 2 ) اي اختار عدم خيار المجلس في مثل هذه المعاملة العلامة قدس سره في التذكرة . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 309 . عند قوله : الثالثة لو اشترى العبد نفسه من مولاه . ( 3 ) اي وفي التذكرة أيضا . -