لعدم شمول أدلة الخيار له ( 1 ) .
واختاره ( 2 ) في التذكرة .
وفيها ( 3 ) أيضا : إنه لو اشترى جمدا في شدة الحر .
شرح
( 1 ) اي لمثل هذا النوع من المعاملة .
وأما العلة في عدم شمول أدلة خيار المجلس لمثل هذا النوع من المعاملة فلاحد امرين لا محالة .
( الأول ) : انصراف أدلة الخيار عن المبيع المتحد فيه البائع والمشتري ، إذ بحسب الاستقصاء في جميع موارد البيع هي المغايرة .
وفيما نحن فيه قد اتحدا كما علمت في الهامش 1 ص 154 .
( الثاني ) : عدم تحقق مفهوم البيع بالنسبة إلى العبد الذي اقدم على شراء نفسه لنفسه من مولاه ، لأن المشتري وهو العبد يقصد تملك المبيع بالشراء لنفسه .
ومن الواضح أن المبيع هو نفس العبد وشخصه ، ولا يعقل تملك الانسان نفسه ، فلا يتحقق البيع الحقيقي الذي وضعت له لفظة البيع .
بل المتحقق في الخارج هو البيع الصوري ، والبيع الصوري ليس بيعا حقيقيا .
إذا لا خيار في مثل هذا النوع من المعاملة .
( 2 ) اي اختار عدم خيار المجلس في مثل هذه المعاملة العلامة قدس سره في التذكرة .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 309 .
عند قوله : الثالثة لو اشترى العبد نفسه من مولاه .
( 3 ) اي وفي التذكرة أيضا . -