تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
والأقوى ( 1 ) في المسألة وفاقا لظاهر الأكثر وصريح كثير . ثبوت الخيار في المقام ، وإن تردد في القواعد « 59 » بين استرداد العين ، أو القيمة . وما ذكرنا : من أن الرجوع بالقيمة مبني على امكان تقدير الملك في ملك المالك الأصلي لو أغمضنا عن منعه ( 2 ) . كما تقدم في المسألة السابقة ( 3 ) : غير ( 4 ) قادح هنا ، لأن ( 5 ) تقدير المسلم في ملك الكافر بمقدار
شرح
( 1 ) هذا رأي الشيخ الأنصاري قدس سره في مسألة بيع العبد المسلم جبرا وقهرا على مولاه . ( 2 ) اي عن منع تقدير الملك في ملك المالك الأصلي . ( 3 ) المراد من المسألة السابقة هي مسألة خروج بعض أفراد المبيع عن العموم الوارد في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار . ومن جملة الأفراد الخارجة مسألة العبد المشترى من الكافر . وهنا في ص 135 قال قدس سره : ولا يجوز تقديره بعد الفسخ قبل العتق . ( 4 ) بالرفع خبر للمبتدأ المتقدم في قوله في هذه الصفحة : وما ذكرنا اي ما ذكرناه في المسألة السابقة في ص 135 بقولنا : ولا يجوز تقديره بعد الفسخ : لا يضر ما نذكره في هذه المسألة : من ثبوت الخيار . ( 5 ) تعليل لعدم القدح لما ذكرناه هنا مع ما ذكرناه هناك .
هامش
( 59 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب