فان ( 1 ) شروط البيع إن كانت موجودة فقد تحقق العقد البيعي من الطرفين ، وإلا ( 2 ) لم يتحقق أصلا .
كما اعترف به ( 3 ) بعضهم في مسألة بيع الكافر الحربي من ينعتق عليه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) تعليل لعدم تحقق العقد البيعي من طرف واحد .
وقد عرفته في الهامش 3 ص 154 عند قولنا : لأن شروط البيع .
( 2 ) اي وإن لم تكن شروط البيع .
( 3 ) اي بعدم تحقق العقد البيعي من طرف واحد خارجا .
( 4 ) فرض المسألة هكذا :
كافر محارب مع المسلمين في ساحة الحرب .
له أب مسلم يحارب مع الكفار .
فاسر الولد الكافر أباه بالغلبة عليه ، فبعد الأسر باعه .
فهنا اجتمع شيئان :
( الأول ) : الأسر بالغلبة .
( الثاني ) : القرابة والرحمية بالأبوة والبنوة .
فبالأول تحصل الملكية للولد الكافر على أبيه بالسبي ، لأنه أحد الأسباب المملكة .
وبالثاني يحصل العتق قهرا على الولد الكافر ، لعدم تملكه له .
فهنا قال هذا البعض : إن البيع لم يتحقق من الطرفين .
وقد مضت كيفية عدم تحقق البيع من الطرفين في الهامش 1 ص 154 عند قولنا : فالبيع الواقع منه بيع .