تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
فان ( 1 ) شروط البيع إن كانت موجودة فقد تحقق العقد البيعي من الطرفين ، وإلا ( 2 ) لم يتحقق أصلا . كما اعترف به ( 3 ) بعضهم في مسألة بيع الكافر الحربي من ينعتق عليه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) تعليل لعدم تحقق العقد البيعي من طرف واحد . وقد عرفته في الهامش 3 ص 154 عند قولنا : لأن شروط البيع . ( 2 ) اي وإن لم تكن شروط البيع . ( 3 ) اي بعدم تحقق العقد البيعي من طرف واحد خارجا . ( 4 ) فرض المسألة هكذا : كافر محارب مع المسلمين في ساحة الحرب . له أب مسلم يحارب مع الكفار . فاسر الولد الكافر أباه بالغلبة عليه ، فبعد الأسر باعه . فهنا اجتمع شيئان : ( الأول ) : الأسر بالغلبة . ( الثاني ) : القرابة والرحمية بالأبوة والبنوة . فبالأول تحصل الملكية للولد الكافر على أبيه بالسبي ، لأنه أحد الأسباب المملكة . وبالثاني يحصل العتق قهرا على الولد الكافر ، لعدم تملكه له . فهنا قال هذا البعض : إن البيع لم يتحقق من الطرفين . وقد مضت كيفية عدم تحقق البيع من الطرفين في الهامش 1 ص 154 عند قولنا : فالبيع الواقع منه بيع .