تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
يثبت عليه بدله ليس سبيلا للكافر على المسلم ، ولذا ( 1 ) جوزنا له شراء من ينعتق عليه . وقد مر بعض الكلام في ذلك في شروط المتعاقدين ( 2 ) .

[ منها : شراء العبد نفسه ، بناء على جوازه ]

( ومنها ) ( 3 ) : شراء العبد نفسه ، بناء على جوازه ، فان ( 4 ) الظاهر عدم الخيار فيه ( 5 ) ولو بالنسبة إلى القيمة
شرح
( 1 ) اي ولأجل أن هذا المقدار من تقدير العبد المسلم في ملك الكافر حتى يثبت على المشتري بدله : لا يعد سبيلا ليد الكافر على العبد المسلم : جوزنا شراء الكافر من يعتق عليه ، إذ لولا القول بهذه الملكية الفرضية الآتية لما صح عتقه ، لأنه لا عتق إلا في ملك . فالملكية الآتية التقديرية غير قادحة في مسألتنا : وهي مسألة بيع المولى الكافر عبده المسلم . ( 2 ) راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 10 من ص 9 إلى ص 38 . ( 3 ) اي ومن أفراد المبيع التي استثني عن عموم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار : في عدم ثبوت خيار المجلس له : شراء العبد نفسه من مولاه : ( 4 ) تعليل للاستثناء المذكور . ( 5 ) اي في العبد المشتري نفسه من مولاه لا في العين ، ولا في القيمة :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 157 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر