يثبت عليه بدله ليس سبيلا للكافر على المسلم ، ولذا ( 1 ) جوزنا له شراء من ينعتق عليه .
وقد مر بعض الكلام في ذلك في شروط المتعاقدين ( 2 ) .
[ منها : شراء العبد نفسه ، بناء على جوازه ]
( ومنها ) ( 3 ) :
شراء العبد نفسه ، بناء على جوازه ، فان ( 4 ) الظاهر عدم الخيار فيه ( 5 ) ولو بالنسبة إلى القيمة
شرح
( 1 ) اي ولأجل أن هذا المقدار من تقدير العبد المسلم في ملك الكافر حتى يثبت على المشتري بدله : لا يعد سبيلا ليد الكافر على العبد المسلم :
جوزنا شراء الكافر من يعتق عليه ، إذ لولا القول بهذه الملكية الفرضية الآتية لما صح عتقه ، لأنه لا عتق إلا في ملك .
فالملكية الآتية التقديرية غير قادحة في مسألتنا :
وهي مسألة بيع المولى الكافر عبده المسلم .
( 2 ) راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 10 من ص 9 إلى ص 38 .
( 3 ) اي ومن أفراد المبيع التي استثني عن عموم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار : في عدم ثبوت خيار المجلس له :
شراء العبد نفسه من مولاه :
( 4 ) تعليل للاستثناء المذكور .
( 5 ) اي في العبد المشتري نفسه من مولاه لا في العين ، ولا في القيمة :