للمشتري أيضا ، لأن ( 1 ) الظاهر من قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
البيعان بالخيار .
اختصاص الخيار بصورة تحقق البيع من الطرفين .
مع ( 2 ) أنه لا معنى لتحقق العقد البيعي من طرف واحد
شرح
( 1 ) تعليل لعدم ثبوت خيار المجلس للمشتري أيضا .
وخلاصته : إن الظاهر من قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
البيعان بالخيار :
هو اختصاص الخيار بصورة تحقق البيع في الخارج من الطرفين لا من طرف واحد كما فيما نحن فيه ، حيث وقع البيع من الكافر البائع لأجل استنقاذ ماله واستيفائه ببيعه العبد المسلم ، لعدم جواز بقائه تحت تصرفه .
فالبيع الواقع منه بيع صوري ، لا واقعي .
فما يعطيه المشتري إنما هو لأجل رفع اليد عن العبد المسلم .
فاختلف تحقق مصداق قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار ، إذا فلا خيار للمشتري أيضا ، لأن الخيار دائر مدار تحقق مصداق البيعان ولم يتحقق .
( 2 ) هذا إشكال آخر على عدم تحقق مصداق البيعان في الخارج .
وخلاصته : إنه لا معنى لتحقق العقد البيعي من طرف واحد لأن شروط البيع : وهي شروط المتعاقدين والعوضين ، وشروط الصيغة :
من العربية والماضوية والموالاة ، وتقديم الايجاب على القبول :
إن كانت موجودة فقد تحقق العقد البيعي خارجا من الطرفين :
وإن لم تكن موجودة فلا معنى لتحققه أصلا .