وبالنسبة إلى المشتري كالبيع ، بناء ( 1 ) منه على عدم تملك السيد الكافر له ، لأن الملك سبيل ، وإنما له ( 2 ) حق استيفاء ثمنه منه .
لكن ( 3 ) الانصاف أنه على هذا التقدير لا دليل على ثبوت الخيار
شرح
- وقد مضى شرح هذه المسألة : من حيث الاشتراط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا ، أو مثمنا : أن يكون مسلما ، لعدم انتقاله إلى الكافر ، لاستلزام السبيل من الكافر عليه ، وهو منفي بالآية المذكورة في الهامش 1 ص 151 .
راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 10 من ص 9 - إلى ص 54 .
( 1 ) تعليل من المصنف قدس سره لما افاده فخر الدين عطر اللّه مرقده : من أن البيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذ .
اي ما افاده الفخر مبني على عدم تملك يد المولى الكافر العبد المسلم ، لأن تملكه له سبيل عليه ، وهو منفي كما علمت .
( 2 ) اي للمولى الكافر كما عرفت معناه آنفا .
والمراد من الاستيفاء هو الاستنقاذ كما عرفت .
وقد عبر الفقهاء رضوان اللّه عليهم عن الاستيفاء .
ب : ( الاستنقاذ ) :
( 3 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري قدس سره حول العبد المسلم المبيع .
وخلاصته : إن الانصاف على تقدير عدم تملك المولى الكافر العبد المسلم ، لاستلزامه السبيل عليه وهو منفي فلا يثبت له الخيار .
لا دليل أيضا على ثبوت الخيار للمشتري أيضا في هذه المعاملة .