تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وبالنسبة إلى المشتري كالبيع ، بناء ( 1 ) منه على عدم تملك السيد الكافر له ، لأن الملك سبيل ، وإنما له ( 2 ) حق استيفاء ثمنه منه . لكن ( 3 ) الانصاف أنه على هذا التقدير لا دليل على ثبوت الخيار
شرح
- وقد مضى شرح هذه المسألة : من حيث الاشتراط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا ، أو مثمنا : أن يكون مسلما ، لعدم انتقاله إلى الكافر ، لاستلزام السبيل من الكافر عليه ، وهو منفي بالآية المذكورة في الهامش 1 ص 151 . راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 10 من ص 9 - إلى ص 54 . ( 1 ) تعليل من المصنف قدس سره لما افاده فخر الدين عطر اللّه مرقده : من أن البيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذ . اي ما افاده الفخر مبني على عدم تملك يد المولى الكافر العبد المسلم ، لأن تملكه له سبيل عليه ، وهو منفي كما علمت . ( 2 ) اي للمولى الكافر كما عرفت معناه آنفا . والمراد من الاستيفاء هو الاستنقاذ كما عرفت . وقد عبر الفقهاء رضوان اللّه عليهم عن الاستيفاء . ب‍ : ( الاستنقاذ ) : ( 3 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري قدس سره حول العبد المسلم المبيع . وخلاصته : إن الانصاف على تقدير عدم تملك المولى الكافر العبد المسلم ، لاستلزامه السبيل عليه وهو منفي فلا يثبت له الخيار . لا دليل أيضا على ثبوت الخيار للمشتري أيضا في هذه المعاملة .