ويمكن ( 1 ) أن يريد بذلك عدم ثبوت الخيار للكافر فقط وإن ثبت للمشتري .
فيوافق ( 2 ) مقتضى كلام فخر الدين في الايضاح : « 58 »
من ( 3 ) أن البيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذ .
شرح
( 1 ) هذا كلام المصنف قدس سره يروم به توضيح كلام شيخنا الشهيد عطر اللّه مرقده .
وخلاصته : إنه من الامكان أن يكون مراد الشهيد : من عدم ثبوت الخيار للبائع الكافر : عدم ثبوته له خاصة .
وأما بالنسبة إلى المشتري المسلم فهو ثابت له .
( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من الامكان المذكور من كلام الشهيد اي ففي ضوء ما ذكرناه من الامكان يكون كلام الشهيد .
موافقا لما افاده فخر الدين قدس سرهما في الايضاح في هذا المقام .
( 3 ) كلمة من بيان لما افاده فخر الدين قدس سره في الايضاح .
اي ما افاده عبارة عن أن مفهوم البيع لا يتصور في حق المولى الكافر ، لأنه لا يتمكن من ارجاع عبده المسلم المبيع حتى يثبت له الخيار ، إذ الاسترجاع هي الغاية الموجبة لتشريع الخيار وجعله .
فالبيع هنا بالنسبة إلى البائع استنقاذ لماله حتى لا يذهب هباء فليس البيع بيعا حقيقيا .
ولهذا الاستنقاذ نظير : وهو بيع المسلم الخمر ، أو الخنزير للكافر المستحل لهما ، ليستنقذ ماله منه .
فكما أن البيع هنا للاستنقاذ :
كذلك فيما نحن فيه يكون البيع للاستنقاذ . -
هامش
( 58 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب