تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
ملك الفسخ في العقود الجائزة ، وفي عقد ( 1 ) الفضولي . وملك ( 2 ) الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث . وملك ( 3 ) العمة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت .
شرح
- من أنه ملك فسخ العقد . من هنا يروم الشيخ أن يورد على تعريف صاحب الايضاح الخيار بما ذكر ، وأنه يشمل الموارد الآتية ، فيكون التعريف منتقضا . أي ففي ضوء ما ذكره صاحب الايضاح في تعريف الخيار يدخل في عموم تعريف العقود الجائزة . لأنها ملك فسخ « 2 » مع أنه ليس في العقود الجائزة خيار . هذا أول الموارد المنتقضة . ( 1 ) أي ففي ضوء ما ذكره صاحب الايضاح يدخل في عموم التعريف العقد الفضولي إذا لم يجز البائع العقد 3 ، لأن للمشتري ملك فسخ للعقد إذا كان البائع فضوليا . وكذا للبائع ملك فسخ العقد إذا كان المشتري فضوليا . هذا هو المورد الثاني من الموارد المنتقضة . ( 2 ) أي ففي ضوء ما ذكره صاحب الايضاح يدخل في عموم التعريف رد الوارث الوصية إذا كانت زائدة على ثلث الميت الموصي لأن الوارث يملك فسخ العقد وهي الوصية . هذا ثالث الموارد المنتقضة . ( 3 ) أي ففي ضوء ما ذكره صاحب الايضاح يدخل في عموم التعريف فسخ الخالة عقد بنت الأخت إذا تزوجها زوجها عليها . وكذا فسخ العمة عقد بنت الأخ إذا تزوجها زوجها عليها . هذا رابع الموارد المنتقضة .
هامش
( 2 ) 2 - 3 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 12 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر