ملك الفسخ في العقود الجائزة ، وفي عقد ( 1 ) الفضولي .
وملك ( 2 ) الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث .
وملك ( 3 ) العمة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت .
شرح
- من أنه ملك فسخ العقد .
من هنا يروم الشيخ أن يورد على تعريف صاحب الايضاح الخيار بما ذكر ، وأنه يشمل الموارد الآتية ، فيكون التعريف منتقضا .
أي ففي ضوء ما ذكره صاحب الايضاح في تعريف الخيار يدخل في عموم تعريف العقود الجائزة . لأنها ملك فسخ « 2 »
مع أنه ليس في العقود الجائزة خيار .
هذا أول الموارد المنتقضة .
( 1 ) أي ففي ضوء ما ذكره صاحب الايضاح يدخل في عموم التعريف العقد الفضولي إذا لم يجز البائع العقد 3 ، لأن للمشتري ملك فسخ للعقد إذا كان البائع فضوليا .
وكذا للبائع ملك فسخ العقد إذا كان المشتري فضوليا .
هذا هو المورد الثاني من الموارد المنتقضة .
( 2 ) أي ففي ضوء ما ذكره صاحب الايضاح يدخل في عموم التعريف رد الوارث الوصية إذا كانت زائدة على ثلث الميت الموصي لأن الوارث يملك فسخ العقد وهي الوصية .
هذا ثالث الموارد المنتقضة .
( 3 ) أي ففي ضوء ما ذكره صاحب الايضاح يدخل في عموم التعريف فسخ الخالة عقد بنت الأخت إذا تزوجها زوجها عليها .
وكذا فسخ العمة عقد بنت الأخ إذا تزوجها زوجها عليها .
هذا رابع الموارد المنتقضة .
هامش
( 2 ) 2 - 3 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب