تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
تعذرها ( 1 ) ، لا ( 2 ) ابتداء . فإذا ( 3 ) كان نقل العين إبطالا لماليتها ، وتفويتا لمحل الخيار .
شرح
- وتعلقه بالبدل وهي القيمة عند تعذر العين . فلا يتعلق بالقيمة ابتداء . فإذا نقلت العين إلى الغير بالبيع على من يعتق عليه مع علمه بعتقه فقد أبطل البائع مالية هذه العين ، واسقط محل خياره عنها ، إذ محله العبد وقد خرج بالحرية عن محل الخيار بعلمه بعتقه . فهو بنفسه فوت عليه محل الخيار . كما لو فوت البائع نفس الخيار وشخصه باشتراط سقوطه . فكما أن هنا ليس له خيار أصلا وابدا . كذلك فيما نحن فيه ليس له خيار في العين . فلا يحدث في العين حق حتى يتعلق ذاك الحق ببدلها : وهي القيمة . ( 1 ) اي بعد تعذر العين بعتق العبد . ( 2 ) اي وليس تعلق الخيار بالبدل ابتداء حتى يستحق البائع قيمة العين عند تعذرها . وقد عرفت معنى هذه العبارة في هذه الصفحة . عند قولنا : وتعلقه بالبدل . ( 3 ) الفاء تفريع على ما افاده قدس سره : من عدم تعلق الخيار بالعين في صورة علم المتبايعين بعتق العبد . اي ففي ضوء ما ذكرنا يكون نقل العين إلى المشتري الذي يعتق عليه المبيع إبطالا لماليته من قبل البائع العالم بعتقه . وتفويتا لمحل الخيار ، فلا مجال لرجوع العبد إلى الرقية .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 147 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر