تعذرها ( 1 ) ، لا ( 2 ) ابتداء .
فإذا ( 3 ) كان نقل العين إبطالا لماليتها ، وتفويتا لمحل الخيار .
شرح
- وتعلقه بالبدل وهي القيمة عند تعذر العين .
فلا يتعلق بالقيمة ابتداء .
فإذا نقلت العين إلى الغير بالبيع على من يعتق عليه مع علمه بعتقه فقد أبطل البائع مالية هذه العين ، واسقط محل خياره عنها ، إذ محله العبد وقد خرج بالحرية عن محل الخيار بعلمه بعتقه .
فهو بنفسه فوت عليه محل الخيار .
كما لو فوت البائع نفس الخيار وشخصه باشتراط سقوطه .
فكما أن هنا ليس له خيار أصلا وابدا .
كذلك فيما نحن فيه ليس له خيار في العين .
فلا يحدث في العين حق حتى يتعلق ذاك الحق ببدلها : وهي القيمة .
( 1 ) اي بعد تعذر العين بعتق العبد .
( 2 ) اي وليس تعلق الخيار بالبدل ابتداء حتى يستحق البائع قيمة العين عند تعذرها .
وقد عرفت معنى هذه العبارة في هذه الصفحة .
عند قولنا : وتعلقه بالبدل .
( 3 ) الفاء تفريع على ما افاده قدس سره : من عدم تعلق الخيار بالعين في صورة علم المتبايعين بعتق العبد .
اي ففي ضوء ما ذكرنا يكون نقل العين إلى المشتري الذي يعتق عليه المبيع إبطالا لماليته من قبل البائع العالم بعتقه .
وتفويتا لمحل الخيار ، فلا مجال لرجوع العبد إلى الرقية .