تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
فتأمل ( 1 ) .

[ ومنها : العبد المسلم المشترى من الكافر ]

( ومنها ) ( 2 ) :
شرح
- قبل المجيء . وما نحن فيه من قبيل الدفع ، إذ باتلاف العين ، وإبطال ماليتها لا يبقى مجال للخيار فلم يحدث من بادئ الامر . ( 1 ) لعل الامر بالتأمل بناء على ما حققه المحقق المامقاني قدس سره في تعليقته على المكاسب ص 490 . إلى أن أولوية الدفع بالنسبة إلى الرفع « 57 » إنما هي من الأمور الاعتبارية غير المحققة ، فلا مجال لاعتبارها للدليل الشرعي . وأفاد نجله طاب ثراه في تعليقته على المكاسب ، تكميلا لتعليقة الشيخ الوالد قدس سره : في وجه التأمل بعينه : ( 2 ) اي ومن أفراد المبيع المستثناة عن عموم ثبوت خيار المجلس للبائع : المولى الكافر . خذ لذلك مثالا . مولى كافر له عبد كافر فاسلم العبد ومولاه باق على كفره . فهنا يباع العبد المسلم قهرا وجبرا على مولاه الكافر ، لعدم تملكه له حينئذ ، لأن لازم تملكه له السبيل والعلو على عبده المسلم . وهو منفي بقوله عزّ من قائل :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« 1 » . فعموم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار حتى يفترقا الذي يثبت الخيار لكل من المتعاقدين : -
هامش
( 1 ) النساء : الآية 141 . ( 57 ) راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 149 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر