فتأمل ( 1 ) .
[ ومنها : العبد المسلم المشترى من الكافر ]
( ومنها ) ( 2 ) :
شرح
- قبل المجيء .
وما نحن فيه من قبيل الدفع ، إذ باتلاف العين ، وإبطال ماليتها لا يبقى مجال للخيار فلم يحدث من بادئ الامر .
( 1 ) لعل الامر بالتأمل بناء على ما حققه المحقق المامقاني قدس سره في تعليقته على المكاسب ص 490 .
إلى أن أولوية الدفع بالنسبة إلى الرفع « 57 » إنما هي من الأمور الاعتبارية غير المحققة ، فلا مجال لاعتبارها للدليل الشرعي .
وأفاد نجله طاب ثراه في تعليقته على المكاسب ، تكميلا لتعليقة الشيخ الوالد قدس سره : في وجه التأمل بعينه :
( 2 ) اي ومن أفراد المبيع المستثناة عن عموم ثبوت خيار المجلس للبائع :
المولى الكافر .
خذ لذلك مثالا .
مولى كافر له عبد كافر فاسلم العبد ومولاه باق على كفره .
فهنا يباع العبد المسلم قهرا وجبرا على مولاه الكافر ، لعدم تملكه له حينئذ ، لأن لازم تملكه له السبيل والعلو على عبده المسلم .
وهو منفي بقوله عزّ من قائل :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« 1 » .
فعموم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
البيعان بالخيار حتى يفترقا الذي يثبت الخيار لكل من المتعاقدين : -
هامش
( 1 ) النساء : الآية 141 .
( 57 ) راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب