إلا ( 1 ) مع إقدام المتبايعين على المعاملة مع العلم بكونه ( 2 ) ممن ينعتق عليه .
فالأقوى ( 3 ) العدم ، لأنهما ( 4 ) قد تواطئا على اخراجه عن المالية الذي ( 5 ) هو بمنزلة اتلافه .
وبالجملة ( 6 ) فان الخيار حق في العين ، وإنما يتعلق بالبدل بعد
شرح
( 1 ) استثناء ورجوع عما افاده : من ثبوت الخيار للبائع على فرض عدم اقتضاء الفسخ أزيد من رد العين إن كانت موجودة .
وخلاصته : إنه في صورة إقدام المتبايعين على البيع والشراء وهما عالمان بكون المبيع يعتق على المشتري بمجرد الشراء : أو علم البائع بذلك .
فلا خيار للبائع حينئذ ، لأنهما قد تواطئا على اخراج المبيع عن المالية ببيعه على من يعتق عليه قهرا .
فهما مقدمان على ضرر نفسيهما .
فتشمل البائع قاعدة : ( من أقدم ) ، فلا خيار له .
( 2 ) اي المبيع كما علمت .
( 3 ) اي الأقوى عدم القول بالخيار للبائع .
كما علمت آنفا عند قولنا : فلا خيار للبائع .
( 4 ) اي المتبايعان .
( 5 ) مجرورة محلا صفة لكلمة اخراجه في قوله : على اخراجه .
( 6 ) اي وخلاصة الكلام .
يروم قدس سره في قوله : وبالجملة :
انكار الخيار للبائع في قيمة العبد المبيع على من يعتق عليه قهرا .
وخلاصته : إن الخيار من الحقوق المتعلقة بشخص العين عند وجودها . -