تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
إلا ( 1 ) مع إقدام المتبايعين على المعاملة مع العلم بكونه ( 2 ) ممن ينعتق عليه . فالأقوى ( 3 ) العدم ، لأنهما ( 4 ) قد تواطئا على اخراجه عن المالية الذي ( 5 ) هو بمنزلة اتلافه . وبالجملة ( 6 ) فان الخيار حق في العين ، وإنما يتعلق بالبدل بعد
شرح
( 1 ) استثناء ورجوع عما افاده : من ثبوت الخيار للبائع على فرض عدم اقتضاء الفسخ أزيد من رد العين إن كانت موجودة . وخلاصته : إنه في صورة إقدام المتبايعين على البيع والشراء وهما عالمان بكون المبيع يعتق على المشتري بمجرد الشراء : أو علم البائع بذلك . فلا خيار للبائع حينئذ ، لأنهما قد تواطئا على اخراج المبيع عن المالية ببيعه على من يعتق عليه قهرا . فهما مقدمان على ضرر نفسيهما . فتشمل البائع قاعدة : ( من أقدم ) ، فلا خيار له . ( 2 ) اي المبيع كما علمت . ( 3 ) اي الأقوى عدم القول بالخيار للبائع . كما علمت آنفا عند قولنا : فلا خيار للبائع . ( 4 ) اي المتبايعان . ( 5 ) مجرورة محلا صفة لكلمة اخراجه في قوله : على اخراجه . ( 6 ) اي وخلاصة الكلام . يروم قدس سره في قوله : وبالجملة : انكار الخيار للبائع في قيمة العبد المبيع على من يعتق عليه قهرا . وخلاصته : إن الخيار من الحقوق المتعلقة بشخص العين عند وجودها . -