العبد المسلم المشترى من الكافر ، بناء على عدم تملك الكافر للمسلم اختيارا ( 1 ) ، فإنه قد يقال :
بعدم ثبوت الخيار لأحدهما ( 2 ) :
أما ( 3 ) بالنسبة إلى العين فلفرض عدم ( 4 ) جواز تملك الكافر للمسلم ، وتمليكه ( 5 ) إياه .
شرح
- البائع والمشتري ما داما جالسين في مجلس المعاوضة ولم يفترقا :
لا يشمل هذا البائع الكافر ، لخروجه عن ذاك العموم بكفره .
( 1 ) التقييد بالاختيار لاخراج التملك القهري كما في الإرث .
خذ لذلك مثالا .
مولى كافر له عبد كافر فاسلم عبده ومولاه باق على كفره .
فهنا لا بدّ من بيع العبد قهرا على مولاه ، لعدم تملكه له كما عرفت آنفا .
لكن قبل بيع العبد المسلم مات مولاه وله ولد كافر .
فانتقل العبد إلى الولد قهرا .
وبما أنه لا يملكه فيباع عليه قهرا حتى لا يكون له عليه سبيل .
( 2 ) المراد من أحدهما : هي العين ، أو القيمة .
( 3 ) من هنا اخذ شيخنا الأنصاري قدس سره في الاستدلال لما قيل : من عدم خيار المجلس للبائع الكافر في عبده المسلم المبيع عليه قهرا ، لا في العين ولا في القيمة ، لا بنحو التملك ولا بنحو التمليك .
( 4 ) عرفت علة عدم جواز التملك له في الهامش 2 ص 149 في قولنا : لأن لازم تملكه له .
( 5 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله : فلفرض عدم جواز -