تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
العبد المسلم المشترى من الكافر ، بناء على عدم تملك الكافر للمسلم اختيارا ( 1 ) ، فإنه قد يقال : بعدم ثبوت الخيار لأحدهما ( 2 ) : أما ( 3 ) بالنسبة إلى العين فلفرض عدم ( 4 ) جواز تملك الكافر للمسلم ، وتمليكه ( 5 ) إياه .
شرح
- البائع والمشتري ما داما جالسين في مجلس المعاوضة ولم يفترقا : لا يشمل هذا البائع الكافر ، لخروجه عن ذاك العموم بكفره . ( 1 ) التقييد بالاختيار لاخراج التملك القهري كما في الإرث . خذ لذلك مثالا . مولى كافر له عبد كافر فاسلم عبده ومولاه باق على كفره . فهنا لا بدّ من بيع العبد قهرا على مولاه ، لعدم تملكه له كما عرفت آنفا . لكن قبل بيع العبد المسلم مات مولاه وله ولد كافر . فانتقل العبد إلى الولد قهرا . وبما أنه لا يملكه فيباع عليه قهرا حتى لا يكون له عليه سبيل . ( 2 ) المراد من أحدهما : هي العين ، أو القيمة . ( 3 ) من هنا اخذ شيخنا الأنصاري قدس سره في الاستدلال لما قيل : من عدم خيار المجلس للبائع الكافر في عبده المسلم المبيع عليه قهرا ، لا في العين ولا في القيمة ، لا بنحو التملك ولا بنحو التمليك . ( 4 ) عرفت علة عدم جواز التملك له في الهامش 2 ص 149 في قولنا : لأن لازم تملكه له . ( 5 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله : فلفرض عدم جواز -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 150 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر