المفسوخ عليه وتملكه منه ( 1 ) .
بل يكفي أن تكون العين المضمونة بثمنها قبل الفسخ .
مضمونة بعد الفسخ وبقيمتها مع التلف .
كما يشهد به ( 2 ) الحكم بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما تقدم في مسألة البيع بشرط العتق ثم ظهور المبيع منعتقا على المشتري .
وحكمهم ( 3 ) برجوع الفاسخ إلى القيمة لو وجدت العين منتقلة بعقد لازم ، مع عدم امكان تقدير عود الملك قبل الانتقال الذي هو بمنزلة التلف إلى الفاسخ .
شرح
( 1 ) اي من المفسوخ منه .
( 2 ) اي باختلاف الضمان ومراتبه .
خلاصة هذا الاستشهاد :
إن حكم الفقهاء بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق .
كما نقله عن المحقق التستري قدس سره في ص 127 بقوله : ولأنهم حكموا :
أكبر شاهد على أن الضمان له مراتب مختلفة باختلاف الحالات والأزمان .
وهذه الاختلافات بسبب الحالات كافية على أن تكون العين مضمونة بثمنها قبل الفسخ ومضمونه لقيمتها بعد الفسخ مع التلف .
فان كانت العين موجودة قبل فسخ بائعها كان الضمان متعلقا بثمنها .
وإن كانت تالفة فالضمان متعلقة بقيمتها .
( 3 ) بالرفع عطفا على فاعل يشهد في قوله في هذه الصفحة : -