تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
المفسوخ عليه وتملكه منه ( 1 ) . بل يكفي أن تكون العين المضمونة بثمنها قبل الفسخ . مضمونة بعد الفسخ وبقيمتها مع التلف . كما يشهد به ( 2 ) الحكم بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما تقدم في مسألة البيع بشرط العتق ثم ظهور المبيع منعتقا على المشتري . وحكمهم ( 3 ) برجوع الفاسخ إلى القيمة لو وجدت العين منتقلة بعقد لازم ، مع عدم امكان تقدير عود الملك قبل الانتقال الذي هو بمنزلة التلف إلى الفاسخ .
شرح
( 1 ) اي من المفسوخ منه . ( 2 ) اي باختلاف الضمان ومراتبه . خلاصة هذا الاستشهاد : إن حكم الفقهاء بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق . كما نقله عن المحقق التستري قدس سره في ص 127 بقوله : ولأنهم حكموا : أكبر شاهد على أن الضمان له مراتب مختلفة باختلاف الحالات والأزمان . وهذه الاختلافات بسبب الحالات كافية على أن تكون العين مضمونة بثمنها قبل الفسخ ومضمونه لقيمتها بعد الفسخ مع التلف . فان كانت العين موجودة قبل فسخ بائعها كان الضمان متعلقا بثمنها . وإن كانت تالفة فالضمان متعلقة بقيمتها . ( 3 ) بالرفع عطفا على فاعل يشهد في قوله في هذه الصفحة : -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 144 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر