كان ( 1 ) الأوفق بعمومات الخيار القول به هنا والرجوع إلى القيمة
شرح
- كما يشهد به الحكم اي وكما يشهد بمراتب الضمان واختلافه باختلاف الحالات :
حكم الفقهاء برجوع الفاسخ إلى القيمة .
( 1 ) جواب لأن الشرطية في قوله في ص 143 :
وإن قلنا : إن الفسخ لا يقتضي .
والجواب هذا جواب عن الشق الثاني لمناقشة شيخنا الأنصاري قدس سره مع صاحب المقابيس أعلى اللّه مقامه في قوله في ص 133
أقول : إن قلنا : إنه يعتبر .
وخلاصة الجواب : إنه لو قلنا بعدم اقتضاء الفسخ أزيد من رد العين إذا كانت موجودة .
وببدلها وهي القيمة إن كانت تالفة :
كان الأوفق بالعمومات الواردة في الخيار التي ذكرت في الهامش 1 ص 56 : هو القول بالخيار للبائع في القيمة في العبد المبيع على من يعتق عليه .
ويمكن أن يقال : إن هذا الجواب نظرية الشيخ الأنصاري قدس سره في هذا المقام .
وإن كان ديدنه قدس سره هو الكر والفر في البحوث العلمية فيما حققه ودونه في كتابيه العظيمين :
( الرسائل والمكاسب ) ، ولذا ترى رجوعه عن هذه النظرية التي قال بها بقوله في ص 145 : إلا مع إقدام .