تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
كان ( 1 ) الأوفق بعمومات الخيار القول به هنا والرجوع إلى القيمة
شرح
- كما يشهد به الحكم اي وكما يشهد بمراتب الضمان واختلافه باختلاف الحالات : حكم الفقهاء برجوع الفاسخ إلى القيمة . ( 1 ) جواب لأن الشرطية في قوله في ص 143 : وإن قلنا : إن الفسخ لا يقتضي . والجواب هذا جواب عن الشق الثاني لمناقشة شيخنا الأنصاري قدس سره مع صاحب المقابيس أعلى اللّه مقامه في قوله في ص 133 أقول : إن قلنا : إنه يعتبر . وخلاصة الجواب : إنه لو قلنا بعدم اقتضاء الفسخ أزيد من رد العين إذا كانت موجودة . وببدلها وهي القيمة إن كانت تالفة : كان الأوفق بالعمومات الواردة في الخيار التي ذكرت في الهامش 1 ص 56 : هو القول بالخيار للبائع في القيمة في العبد المبيع على من يعتق عليه . ويمكن أن يقال : إن هذا الجواب نظرية الشيخ الأنصاري قدس سره في هذا المقام . وإن كان ديدنه قدس سره هو الكر والفر في البحوث العلمية فيما حققه ودونه في كتابيه العظيمين : ( الرسائل والمكاسب ) ، ولذا ترى رجوعه عن هذه النظرية التي قال بها بقوله في ص 145 : إلا مع إقدام .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 145 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر