كان كتفويت ( 1 ) نفس الخيار باشتراط سقوطه .
فلم ( 2 ) يحدث حق في العين حتى يتعلق ببدلها « 55 »
وقد ( 3 ) صرح بعضهم بارتفاع خيار البائع باتلاف المبيع ، ونقله إلى من ينعتق عليه كالاتلاف له من حيث المالية .
فدفع ( 4 ) الخيار به أولى وأهون من رفعه .
شرح
( 1 ) تنظير لكون نقل العين تفويتا لماليتها .
اي هذا التفويت مثيل تفويت نفس الخيار وشخصه بسبب اشتراط سقوطه في متن العقد ، أو خارجه .
فكما أن الخيار يسقط باشتراط سقوطه .
كذلك يسقط باقدام المتبايعين على البيع مع علمهما بعتقه ، فلم يحدث حق في العين حتى يتعلق ببدلها .
( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده قدس سره : من أن البائع في صورة علمه بتلف المبيع فقد فوت شخص الخيار في العين فلا مجال لخياره .
اي ففي ضوء ما ذكرنا فلم يحدث حق في العين بعد هذا التفويت حتى يتعلق ببدلها وينتقل إليه .
( 3 ) تأييد منه لما ادعاه : من عدم تعلق حق بالعين أصلا في صورة علم البائع بعتق العبد ، لأنه أقدم على ضرر نفسه .
( 4 ) الفاء تفريع على ما افاده : من عدم حدوث حق في العين 56 أصلا حتى يتعلق ببدلها .
اي ففي ضوء ما ذكرنا يكون دفع الخيار بهذا الاتلاف للعين والابطال لماليتها بعد علم المتبايعين .
أولى وأهون من رفع الخيار ، إذ الرفع بعد المجيء ، والدفع -
هامش
( 55 ) 55 - 56 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب