تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
كان كتفويت ( 1 ) نفس الخيار باشتراط سقوطه . فلم ( 2 ) يحدث حق في العين حتى يتعلق ببدلها « 55 » وقد ( 3 ) صرح بعضهم بارتفاع خيار البائع باتلاف المبيع ، ونقله إلى من ينعتق عليه كالاتلاف له من حيث المالية . فدفع ( 4 ) الخيار به أولى وأهون من رفعه .
شرح
( 1 ) تنظير لكون نقل العين تفويتا لماليتها . اي هذا التفويت مثيل تفويت نفس الخيار وشخصه بسبب اشتراط سقوطه في متن العقد ، أو خارجه . فكما أن الخيار يسقط باشتراط سقوطه . كذلك يسقط باقدام المتبايعين على البيع مع علمهما بعتقه ، فلم يحدث حق في العين حتى يتعلق ببدلها . ( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده قدس سره : من أن البائع في صورة علمه بتلف المبيع فقد فوت شخص الخيار في العين فلا مجال لخياره . اي ففي ضوء ما ذكرنا فلم يحدث حق في العين بعد هذا التفويت حتى يتعلق ببدلها وينتقل إليه . ( 3 ) تأييد منه لما ادعاه : من عدم تعلق حق بالعين أصلا في صورة علم البائع بعتق العبد ، لأنه أقدم على ضرر نفسه . ( 4 ) الفاء تفريع على ما افاده : من عدم حدوث حق في العين 56 أصلا حتى يتعلق ببدلها . اي ففي ضوء ما ذكرنا يكون دفع الخيار بهذا الاتلاف للعين والابطال لماليتها بعد علم المتبايعين . أولى وأهون من رفع الخيار ، إذ الرفع بعد المجيء ، والدفع -
هامش
( 55 ) 55 - 56 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب