تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
إذ يرفع العقد لا يقبل المنعتق عليه لأن يخرج من ملك المشتري إلى ملك البائع ولو تقديرا إلى آخر العبارة . خارجة عن السلاسة والفصاحة . مع أنه قدس سره ضليع في الأدب العربي ، وخريت هذه الصناعة وابن بجدتها في صياغة الكلمات في قوالبها . فلو أبدلت كما يأتي لكان أجمل وأخصر هكذا . إذ برفع العقد بسبب فسخ البائع لو فرض الفسخ لم ينتقل العبد من ملك المشتري إلى ملك البائع ، لصيرورته حرا بمجرد شرائه له . ( الجهة الثالثة ) : المرجع في ضمير عليه في قوله في ص 134 : ( المنعتق عليه ) هو المشتري . والمراد من المنعتق هو العبد الذي عتق على المشتري قهرا وجيرا حيث لا يملكه ، لأنه أبوه . هذا ما خطر ببالي القاصر حول الجهات الثلاث . اضعها بين يدي قرائنا الكرام ، ليطالعوها مطالعة دقيقة بامعان . لعلني كنت خاطئا في مقالتي هذه .