. . . . . . . . . .
شرح
إذ يرفع العقد لا يقبل المنعتق عليه لأن يخرج من ملك المشتري إلى ملك البائع ولو تقديرا إلى آخر العبارة .
خارجة عن السلاسة والفصاحة .
مع أنه قدس سره ضليع في الأدب العربي ، وخريت هذه الصناعة وابن بجدتها في صياغة الكلمات في قوالبها .
فلو أبدلت كما يأتي لكان أجمل وأخصر هكذا .
إذ برفع العقد بسبب فسخ البائع لو فرض الفسخ لم ينتقل العبد من ملك المشتري إلى ملك البائع ، لصيرورته حرا بمجرد شرائه له .
( الجهة الثالثة ) :
المرجع في ضمير عليه في قوله في ص 134 : ( المنعتق عليه ) هو المشتري .
والمراد من المنعتق هو العبد الذي عتق على المشتري قهرا وجيرا حيث لا يملكه ، لأنه أبوه .
هذا ما خطر ببالي القاصر حول الجهات الثلاث .
اضعها بين يدي قرائنا الكرام ، ليطالعوها مطالعة دقيقة بامعان .
لعلني كنت خاطئا في مقالتي هذه .