تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
أقول ( 1 ) : إن قلنا ( 2 ) : إنه يعتبر في فسخ العقد بالخيار
شرح
( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به النقاش مع المحقق التستري قدس سرهما فيما افاده : من ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري قهرا . كما هو ديدن شيخنا الأنصاري في جميع محاوراته العلمية مع الأعاظم في كتابيه : ( الرسائل والمكاسب ) . وقد أفاد قدس سره أن ثبوت الخيار للبائع ، وعدمه يدور مدار المعنى المراد من الفسخ فقال : إن حقيقة الفسخ لا تخلو من أحد امرين في الواقع ونفس الامر على سبيل منع الخلو . ونحن نشير إليهما عند رقمهما الخاص . ( 2 ) هذا هو الأمر الأول . وخلاصته : إنه إن اعتبرنا في فسخ العقد بالخيار ، أو بالتقايل خروج الملك عن ملك من انتقل إليه الذي هو المشتري بعد أن دخل في ملكه بالشراء . ودخوله في ملك من انتقل عنه الذي هو البائع بعد أن خرج عن ملكه بالبيع ، لاستلزام خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما : دخوله في ملك الآخر ولو على نحو الملكية الفرضية التقديرية المعبر عنها ب‍ : ( الملكية الآنية ) : لم يكن وجه لخيار البائع ، وإن قلنا بحصول الخيار للبائع بمجرد وقوع العقد ، وقلنا بحصول العتق عقيب تملك العبد على نحو الترتب : بمعنى تأخر رتبة العتق عن رتبة الخيار كما عرفت آنفا .