أقول ( 1 ) : إن قلنا ( 2 ) : إنه يعتبر في فسخ العقد بالخيار
شرح
( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به النقاش مع المحقق التستري قدس سرهما فيما افاده : من ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري قهرا .
كما هو ديدن شيخنا الأنصاري في جميع محاوراته العلمية مع الأعاظم في كتابيه : ( الرسائل والمكاسب ) .
وقد أفاد قدس سره أن ثبوت الخيار للبائع ، وعدمه يدور مدار المعنى المراد من الفسخ فقال :
إن حقيقة الفسخ لا تخلو من أحد امرين في الواقع ونفس الامر على سبيل منع الخلو .
ونحن نشير إليهما عند رقمهما الخاص .
( 2 ) هذا هو الأمر الأول .
وخلاصته : إنه إن اعتبرنا في فسخ العقد بالخيار ، أو بالتقايل خروج الملك عن ملك من انتقل إليه الذي هو المشتري بعد أن دخل في ملكه بالشراء .
ودخوله في ملك من انتقل عنه الذي هو البائع بعد أن خرج عن ملكه بالبيع ، لاستلزام خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما :
دخوله في ملك الآخر ولو على نحو الملكية الفرضية التقديرية المعبر عنها ب : ( الملكية الآنية ) :
لم يكن وجه لخيار البائع ، وإن قلنا بحصول الخيار للبائع بمجرد وقوع العقد ، وقلنا بحصول العتق عقيب تملك العبد على نحو الترتب :
بمعنى تأخر رتبة العتق عن رتبة الخيار كما عرفت آنفا .