تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
أو بالتقايل خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه ، نظرا ( 1 ) إلى أن خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما يستلزم دخول الآخر فيه ولو تقديرا : لم يكن وجه للخيار فيما نحن فيه ، ولو ( 2 ) قلنا يكون الخيار بمجرد العقد ، والانعتاق عقيب الملك آنا مّا ، إذ ( 2 ) برفع العقد لا يقبل المنعتق عليه : لأن يخرج عن ملك المشتري إلى ملك البائع ولو تقديرا ، إذ ( 4 ) ملكية المشتري لمن ينعتق عليه ليست على وجه يترتب عليه سوى الانعتاق .
شرح
( 1 ) تعليل لملازمة خروج الملك عمن انتقل إليه إلى دخوله في ملك الآخر . وقد عرفته عند قولنا في الهامش 1 ص 133 : لاستلزام خروج . ( 2 ) كلمة لو وصلية وليست شرطية حتى يقال : أين جزاؤها ؟ ( 3 ) تعليل لعدم وجه لخيار البائع على الاعتبار المذكور في قوله قدس سره في ص 133 : إنه إن قلنا : إنه يعتبر . وخلاصته : إن الفسخ من البائع موجب لرفع العقد وإذا رفع العقد فلا مجال لخروج العبد المعتق عن ملك المشتري ، ودخوله في ملك البائع ولو تقديرا ، لعدم قابليته لذلك . ( 4 ) تعليل لعدم قابلية خروج العبد المعتق عن ملك المشتري ودخوله في ملك البائع . وخلاصته : إن تملك المشتري من يعتق عليه قهرا ليس على حد بقية الأشياء المملوكة للانسان القابلة للتصرف فيها كيف شاء وأراد . -