وعروض ( 1 ) العتق .
ثم قال ( 2 ) : وحيث كان المختار في الخيار أنه بمجرد العقد .
وفي العتق أنه بعد الملك .
ودل ( 3 ) ظاهر الأخبار ، وكلام الأصحاب على أن أحكام العقود والايقاعات تتبعها بمجرد حصولها إذا لم يمنع عنها مانع .
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور اللام الجارة في قوله في ص 129 :
ولسبق ، اي ولعروض العتق .
وهو تعليل ثالث لاتجاه الاحتمال الثاني على الاحتمال الثالث .
خلاصته : إن العتقية قد حصلت بعد حصول الخيار .
فهي متأخرة زمانا عن حق الخيار ، وأسبق منه رتبة « 50 » لأن الخيار يثبت بمجرد العقد الحاصل في الخارج بالايجاب والقبول .
والعتق يحصل بعد تملك المشتري عموديه ، أو أحدهما آنا مّا .
فهذا المقدار من التأخر كاف في حصول التقدم في الخيار .
( 2 ) اي صاحب المقابيس أفاد أن مختارنا في ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري قهرا :
هو تحققه بمجرد العقد ، وفي تحقق العتق بعد تحقق الملك آنا مّا .
( 3 ) هذا من متممات كلام المحقق التستري قدس سره في مقابيسه يروم بكلامه هذا تأييد مذهبه : وهو ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المبيع والمعتق على المشتري قهرا .
وخلاصته أن ظاهر الأحاديث الواردة في العبد المعتق على المشتري .
وظاهر كلمات الأصحاب رضوان اللّه عليهم :
دال على أن أحكام العقود والايقاعات تابعة لموضوعاتها ، اي -
هامش
( 50 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب