تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ولا يجوز تقديره ( 1 ) بعد الفسخ قبل الانعتاق خارجا عن ملك المشتري إلى ملك البائع ثم انعتاقه مضمونا على المشتري . كما ( 2 ) لو فرض بيع المشتري المبيع في زمن الخيار ثم فسخ البائع .
شرح
- بل تملكه له محدود ، وتصرفه فيه معين : وهو التملك الآني ، والتصرف اللحاظي ، ليتسنى له عتقه ، حيث لا عتق إلا في ملك ، ليمكن الجمع بين دليل : لا عنق إلا في ملك . ودليل : إن الولد لا يملك عموديه . فلا يجوز تقدير ملكية العبد المعتق مرة ثانية بعد فسخ البائع وخروج العبد عن ملك المشتري ، ودخوله في ملك البائع ثم عتقه على المشتري مشروطا عليه ضمانه قيمة العبد ودفعها إلى البائع . ( 1 ) اي تقدير ملكية العبد المعتق مرة ثانية . وقد عرفت معناه في هذه الصفحة عند قولنا : فلا يجوز . ( 2 ) تنظير لعدم قابلية ارجاع العبد المعتق إلى ملكية البائع . وخلاصته : إن ما نحن فيه نظير بيع المشتري ما اشتراه في زمن خيار البائع ثم فسخ البائع البيع . فكما أن المبيع لا يمكن رده إلى البائع بعد فسخه . فيجب حينئذ على المشتري اعطاء قيمة المبيع إلى البائع . كذلك فيما نحن فيه الواجب على المشتري اعطاء قيمة العبد المعتق عليه قهرا إلى البائع . هذا إذا لم يكن للمشتري حق الخيار في بيع ما اشتراه في زمن خيار البائع . وأما إذا كان له الخيار فالواجب عليه استرداد المبيع بخياره ورده -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 135 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر