ولا يجوز تقديره ( 1 ) بعد الفسخ قبل الانعتاق خارجا عن ملك المشتري إلى ملك البائع ثم انعتاقه مضمونا على المشتري .
كما ( 2 ) لو فرض بيع المشتري المبيع في زمن الخيار ثم فسخ البائع .
شرح
- بل تملكه له محدود ، وتصرفه فيه معين :
وهو التملك الآني ، والتصرف اللحاظي ، ليتسنى له عتقه ، حيث لا عتق إلا في ملك ، ليمكن الجمع بين دليل : لا عنق إلا في ملك .
ودليل : إن الولد لا يملك عموديه .
فلا يجوز تقدير ملكية العبد المعتق مرة ثانية بعد فسخ البائع وخروج العبد عن ملك المشتري ، ودخوله في ملك البائع ثم عتقه على المشتري مشروطا عليه ضمانه قيمة العبد ودفعها إلى البائع .
( 1 ) اي تقدير ملكية العبد المعتق مرة ثانية .
وقد عرفت معناه في هذه الصفحة عند قولنا : فلا يجوز .
( 2 ) تنظير لعدم قابلية ارجاع العبد المعتق إلى ملكية البائع .
وخلاصته : إن ما نحن فيه نظير بيع المشتري ما اشتراه في زمن خيار البائع ثم فسخ البائع البيع .
فكما أن المبيع لا يمكن رده إلى البائع بعد فسخه .
فيجب حينئذ على المشتري اعطاء قيمة المبيع إلى البائع .
كذلك فيما نحن فيه الواجب على المشتري اعطاء قيمة العبد المعتق عليه قهرا إلى البائع .
هذا إذا لم يكن للمشتري حق الخيار في بيع ما اشتراه في زمن خيار البائع .
وأما إذا كان له الخيار فالواجب عليه استرداد المبيع بخياره ورده -