تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ومال ( 1 ) إليه الشهيد « 53 » إن لم يثبت الاجماع على خلافه . ويؤيده ( 2 ) اطلاق الأكثر ، ودعوى ابن زهرة الاجماع 54 على ثبوت خيار المجلس في جميع ضروب ( 3 ) المبيع من غير استثناء . انتهى كلامه ( 4 ) رفع مقامه .
شرح
- وقد صرح صاحب المقابيس قدس سره بالثبوت بقوله كما نقل عنه شيخنا الأنصاري في ص 124 : ويحتمل قويا الثبوت ، جمعا بين الحقين . ( 1 ) هذا من متممات كلام صاحب المقابيس أيضا . اي ومال إلى ثبوت الخيار للبائع الشهيد الأول قدس سره . ( 2 ) هذا من متممات كلام صاحب المقابيس قدس سره . اي ويؤيد ثبوت الخيار للبائع اطلاق كلمات أكثر الفقهاء رضوان اللّه عليهم في الخيار ، حيث قالوا في خيار المجلس : إنه ثابت للبائع والمشتري . فهذا الاطلاق شامل بيع المملوك على من يعتق عليه قهرا . ( 3 ) اي أقسام البيع وأنواعه حتى بيع العبد على من يعتق عليه . فالاطلاقات الواردة من أكثر الفقهاء . والاجماع المدعى من ابن زهرة قدس سره . كافيتان في جميع أقسام البيع حتى بيع المملوك على من يعتق عليه : في ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري قهرا . ( 4 ) اي ما افاده المحقق التستري قدس سره في مقابيسه .
هامش
( 53 ) 53 - 54 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 132 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر