ومال ( 1 ) إليه الشهيد « 53 » إن لم يثبت الاجماع على خلافه .
ويؤيده ( 2 ) اطلاق الأكثر ، ودعوى ابن زهرة الاجماع 54 على ثبوت خيار المجلس في جميع ضروب ( 3 ) المبيع من غير استثناء .
انتهى كلامه ( 4 ) رفع مقامه .
شرح
- وقد صرح صاحب المقابيس قدس سره بالثبوت بقوله كما نقل عنه شيخنا الأنصاري في ص 124 :
ويحتمل قويا الثبوت ، جمعا بين الحقين .
( 1 ) هذا من متممات كلام صاحب المقابيس أيضا .
اي ومال إلى ثبوت الخيار للبائع الشهيد الأول قدس سره .
( 2 ) هذا من متممات كلام صاحب المقابيس قدس سره .
اي ويؤيد ثبوت الخيار للبائع اطلاق كلمات أكثر الفقهاء رضوان اللّه عليهم في الخيار ، حيث قالوا في خيار المجلس :
إنه ثابت للبائع والمشتري .
فهذا الاطلاق شامل بيع المملوك على من يعتق عليه قهرا .
( 3 ) اي أقسام البيع وأنواعه حتى بيع العبد على من يعتق عليه .
فالاطلاقات الواردة من أكثر الفقهاء .
والاجماع المدعى من ابن زهرة قدس سره .
كافيتان في جميع أقسام البيع حتى بيع المملوك على من يعتق عليه :
في ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري قهرا .
( 4 ) اي ما افاده المحقق التستري قدس سره في مقابيسه .
هامش
( 53 ) 53 - 54 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب