تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
- إلى البائع إذا أراد العين ولم يرض بالقيمة . ثم إن شيخنا الأنصاري قدس سره أفاد في هذا المقام هكذا : إذ يرفع العقد لا يقبل المنعتق عليه لأن يخرج عن ملك المشتري إلى ملك البائع ولو تقديرا . ولما كانت العبارة خارجة عن السلاسة والفصاحة . فراجعت النسخ الموجودة من ( المكاسب ) عندنا . فرأيتها كما هنا . فأحببت لفت نظر قرائنا الكرام النبلاء إلى جهات ثلاثة كلها مهمة بنظري القاصر . اذكر لك تلك الجهات ، لتطالعها بامعان . ولتكن أنت الحكم في صدق مقالتي ، أو خطئي . ( الجهة الأولى ) : كثر استعمال كلمة : ( انعتق منعتق انعتاق ) في الكتب الفقهية لعلمائنا الأعلام ، وفطاحلهم الأفذاذ قدس اللّه أسرارهم ، وعطر اللّه مراقدهم . هذا ( سيدنا المرتضى ) قدس اللّه نفسه الزكية . قد استعمل الكلمة في مصنفه العظيم ( الانتصار ) بقوله : ومما انفردت به الإمامية أن العبد إذا كان بين شريكين ، أو أكثر من ذلك فاعتق أحد الشركاء نصيبه . انعتق ملكه من العبد خاصة . فإن كان هذا المعتق موسرا طولب بابتياع حصص شركائه -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 136 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر