. . . . . . . . . .
شرح
- إلى البائع إذا أراد العين ولم يرض بالقيمة .
ثم إن شيخنا الأنصاري قدس سره أفاد في هذا المقام هكذا :
إذ يرفع العقد لا يقبل المنعتق عليه لأن يخرج عن ملك المشتري إلى ملك البائع ولو تقديرا .
ولما كانت العبارة خارجة عن السلاسة والفصاحة .
فراجعت النسخ الموجودة من ( المكاسب ) عندنا .
فرأيتها كما هنا .
فأحببت لفت نظر قرائنا الكرام النبلاء إلى جهات ثلاثة كلها مهمة بنظري القاصر .
اذكر لك تلك الجهات ، لتطالعها بامعان .
ولتكن أنت الحكم في صدق مقالتي ، أو خطئي .
( الجهة الأولى ) :
كثر استعمال كلمة : ( انعتق منعتق انعتاق ) في الكتب الفقهية لعلمائنا الأعلام ، وفطاحلهم الأفذاذ قدس اللّه أسرارهم ، وعطر اللّه مراقدهم .
هذا ( سيدنا المرتضى ) قدس اللّه نفسه الزكية .
قد استعمل الكلمة في مصنفه العظيم ( الانتصار ) بقوله :
ومما انفردت به الإمامية أن العبد إذا كان بين شريكين ، أو أكثر من ذلك فاعتق أحد الشركاء نصيبه .
انعتق ملكه من العبد خاصة .
فإن كان هذا المعتق موسرا طولب بابتياع حصص شركائه -