من غير فرق ( 1 ) بين الخيار ، وغيره .
بل قد صرحوا بأن الخيار يثبت بعد العقد ، وأنه علة والمعلول لا يتخلف عن علته .
كما أن الأعناق لا يتخلف عن الملك ( 2 ) .
فالأقرب ( 3 ) هو الأخير « 51 » كما هو ظاهر المختلف والسرائر 52
شرح
- يتحقق وجودها خارجا بوجود موضوعاتهما .
فمتى تحققنا تحققت أحكامهما ، لأنهما علتان لها ، والأحكام معلولات فلا يجوز الانفكاك بينهما .
ومن الواضح أن تحقق العقود خارجا بعد تمامية تاء قبلت ، وهكذا .
وكذا تحقق الايقاعات بعد تمامية قاف أنت طالق مثلا .
( 1 ) اي لا يكون هناك فرق في متابعة الأحكام لموضوعاتها .
بين الخيار ، وغيره : من بقية أحكام العقود والايقاعات :
في ترتبها على موضوعاتها .
( 2 ) اي يحصل العتق بمجرد الملكية الآنية ، بناء على أنه لا عتق إلا في ملك .
( 3 ) هذا رأي صاحب المقابيس قدس سره في خيار المجلس للبائع في قيمة العبد المبيع على المشتري ، المعتق عليه قهرا .
وخلاصته : إن الأقرب إلى الصواب .
هو القول الأخير : وهو الاحتمال الرابع . المشار إليه في الهامش 3 ص 123 :
وهو تحقق العتق خارجا بالبيع .
والخيار بعد ثبوت الملك للمشتري آنا مّا . -
هامش
( 51 ) 51 - 52 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب