تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
من غير فرق ( 1 ) بين الخيار ، وغيره . بل قد صرحوا بأن الخيار يثبت بعد العقد ، وأنه علة والمعلول لا يتخلف عن علته . كما أن الأعناق لا يتخلف عن الملك ( 2 ) . فالأقرب ( 3 ) هو الأخير « 51 » كما هو ظاهر المختلف والسرائر 52
شرح
- يتحقق وجودها خارجا بوجود موضوعاتهما . فمتى تحققنا تحققت أحكامهما ، لأنهما علتان لها ، والأحكام معلولات فلا يجوز الانفكاك بينهما . ومن الواضح أن تحقق العقود خارجا بعد تمامية تاء قبلت ، وهكذا . وكذا تحقق الايقاعات بعد تمامية قاف أنت طالق مثلا . ( 1 ) اي لا يكون هناك فرق في متابعة الأحكام لموضوعاتها . بين الخيار ، وغيره : من بقية أحكام العقود والايقاعات : في ترتبها على موضوعاتها . ( 2 ) اي يحصل العتق بمجرد الملكية الآنية ، بناء على أنه لا عتق إلا في ملك . ( 3 ) هذا رأي صاحب المقابيس قدس سره في خيار المجلس للبائع في قيمة العبد المبيع على المشتري ، المعتق عليه قهرا . وخلاصته : إن الأقرب إلى الصواب . هو القول الأخير : وهو الاحتمال الرابع . المشار إليه في الهامش 3 ص 123 : وهو تحقق العتق خارجا بالبيع . والخيار بعد ثبوت الملك للمشتري آنا مّا . -
هامش
( 51 ) 51 - 52 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب