تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
لما مرّ ( 1 ) ، ولسبق ( 2 ) تعلق حق الخيار .
شرح
- أو الأول بالأول ، والثاني بالثاني : يتجه الاحتمال الثاني : وهو ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق قهرا على المشتري عند قول شيخنا الأنصاري قدس سره في ص 123 . أو بعد ثبوت الملك آنا مّا . ( 1 ) تعليل لاتجاه الاحتمال الثاني على الاحتمال الثالث . اي الاتجاه المذكور لأجل الأدلة الثمانية التي أقامها صاحب المقابيس قدس سره بقوله : ويحتمل قويا الثبوت ، جمعا ونحن ذكرنا الأدلة الثمانية . في الهامش 4 ص 124 . والهامش 1 ص 125 . والهامش 2 ص 125 . والهامش 1 ص 126 . والهامش 2 ص 126 . والهامش 1 ص 127 . والهامش 2 ص 127 . والهامش 1 ص 128 . ( 2 ) تعليل ثان لاتجاه الاحتمال الثاني على الاحتمال الثالث . اي القول بثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري قهرا : هو تقدم حق الخيار على حق الانتقال .