لما مرّ ( 1 ) ، ولسبق ( 2 ) تعلق حق الخيار .
شرح
- أو الأول بالأول ، والثاني بالثاني :
يتجه الاحتمال الثاني : وهو ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق قهرا على المشتري عند قول شيخنا الأنصاري قدس سره في ص 123 .
أو بعد ثبوت الملك آنا مّا .
( 1 ) تعليل لاتجاه الاحتمال الثاني على الاحتمال الثالث .
اي الاتجاه المذكور لأجل الأدلة الثمانية التي أقامها صاحب المقابيس قدس سره بقوله : ويحتمل قويا الثبوت ، جمعا
ونحن ذكرنا الأدلة الثمانية .
في الهامش 4 ص 124 .
والهامش 1 ص 125 .
والهامش 2 ص 125 .
والهامش 1 ص 126 .
والهامش 2 ص 126 .
والهامش 1 ص 127 .
والهامش 2 ص 127 .
والهامش 1 ص 128 .
( 2 ) تعليل ثان لاتجاه الاحتمال الثاني على الاحتمال الثالث .
اي القول بثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري قهرا : هو تقدم حق الخيار على حق الانتقال .