تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
أو تعيب ( 1 ) بما يوجب ذلك . والظاهر ( 2 ) عدم الفرق بينه وبين المقام . وعلى الثالث ( 3 ) يتجه الثاني ،
شرح
- العبد إلى الرقية . كذلك فيما نحن فيه يرجع البائع إلى القيمة ، لعين الملاك . ( 1 ) هذا هو الدليل الثامن لثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري قهرا . وخلاصته : إن القول بالرجوع لأجل أن المبيع صار ذا عيب بسبب تحرره وعتقه القهري . وهذا التعيب يوجب الفسخ والرجوع إلى القيمة ، ليتدارك الضرر المتوجه نحو البائع . ( 2 ) هذا كلام صاحب المقابيس قدس سره . وخلاصته : إنه لا فرق ظاهرا بين المبيع المشترط عتقه ، ثم ظهر كونه ممن يعتق عليه . وبين المبيع الذي لم يشترط فيه العتق : في الرجوع إلى القيمة ، لاتحاد الملاك فيهما . كما عرفت آنفا . ( 3 ) هذا من متممات كلام المحقق التستري صاحب المقابيس قدس سره : وخلاصته : إنه على الاحتمال الثالث المشار إليه في الهامش 2 ص 123 . وهو حصول الخيار بمجرد البيع ، والاعتاق بالملك المعبر عنه في قول الشيخ قدس سره في ص 129 : -