أو تعيب ( 1 ) بما يوجب ذلك .
والظاهر ( 2 ) عدم الفرق بينه وبين المقام .
وعلى الثالث ( 3 ) يتجه الثاني ،
شرح
- العبد إلى الرقية .
كذلك فيما نحن فيه يرجع البائع إلى القيمة ، لعين الملاك .
( 1 ) هذا هو الدليل الثامن لثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري قهرا .
وخلاصته : إن القول بالرجوع لأجل أن المبيع صار ذا عيب بسبب تحرره وعتقه القهري .
وهذا التعيب يوجب الفسخ والرجوع إلى القيمة ، ليتدارك الضرر المتوجه نحو البائع .
( 2 ) هذا كلام صاحب المقابيس قدس سره .
وخلاصته : إنه لا فرق ظاهرا بين المبيع المشترط عتقه ، ثم ظهر كونه ممن يعتق عليه .
وبين المبيع الذي لم يشترط فيه العتق :
في الرجوع إلى القيمة ، لاتحاد الملاك فيهما .
كما عرفت آنفا .
( 3 ) هذا من متممات كلام المحقق التستري صاحب المقابيس قدس سره :
وخلاصته : إنه على الاحتمال الثالث المشار إليه في الهامش 2 ص 123 .
وهو حصول الخيار بمجرد البيع ، والاعتاق بالملك المعبر عنه في قول الشيخ قدس سره في ص 129 : -