پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحه 130

پدیدآورندگان:

ص۱۳۰
وعروض ( 1 ) العتق . ثم قال ( 2 ) : وحيث كان المختار في الخيار أنه بمجرد العقد . وفي العتق أنه بعد الملك . ودل ( 3 ) ظاهر الأخبار ، وكلام الأصحاب على أن أحكام العقود والايقاعات تتبعها بمجرد حصولها إذا لم يمنع عنها مانع .
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور اللام الجارة في قوله في ص 129 : ولسبق ، اي ولعروض العتق . وهو تعليل ثالث لاتجاه الاحتمال الثاني على الاحتمال الثالث . خلاصته : إن العتقية قد حصلت بعد حصول الخيار . فهي متأخرة زمانا عن حق الخيار ، وأسبق منه رتبة « 50 » لأن الخيار يثبت بمجرد العقد الحاصل في الخارج بالايجاب والقبول . والعتق يحصل بعد تملك المشتري عموديه ، أو أحدهما آنا مّا . فهذا المقدار من التأخر كاف في حصول التقدم في الخيار . ( 2 ) اي صاحب المقابيس أفاد أن مختارنا في ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري قهرا : هو تحققه بمجرد العقد ، وفي تحقق العتق بعد تحقق الملك آنا مّا . ( 3 ) هذا من متممات كلام المحقق التستري قدس سره في مقابيسه يروم بكلامه هذا تأييد مذهبه : وهو ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المبيع والمعتق على المشتري قهرا . وخلاصته أن ظاهر الأحاديث الواردة في العبد المعتق على المشتري . وظاهر كلمات الأصحاب رضوان اللّه عليهم : دال على أن أحكام العقود والايقاعات تابعة لموضوعاتها ، اي -
پاورقی
( 50 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب