تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
والعتق ( 1 ) بمنزلة تلف العين . ولأنهم ( 2 ) حكموا بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق فظهر كونه ممن ينعتق على المشتري .
شرح
- بل الفسخ هنا عبارة عن أخذ قيمة العين بلا فسخ للمعاملة . كما أن اخذ الأرش في قبال الوصف الفائت ، أو الجزء التالف لو ظهر المبيع معيبا ، أو الثمن معيبا ، مع أن العين باقية على حالها . ( 1 ) عطف على قوله : وتنزيلا اي وتنزيلا للعتق منزلة تلف العين . هذا هو الدليل السادس لثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري . وخلاصته إن القول بالثبوت لأجل تنزيل العبد المعتق منزلة تلف العين في أيام الخيار إذا كان لاحد المتبايعين ، أو لكليهما . كما في بيع الحيوان بالحيوان ، أو كان لأحدهما خيار الشرط . فكما أن لصاحب الخيار الفسخ ، والرجوع إلى البدل إن كانت العين تالفة . كذلك فيما نحن فيه : وهو العتق القهري في العبد المبيع على من يعتق عليه ، فللبائع قيمة هذا العبد بدلا عنه . ( 2 ) هذا هو الدليل السابع لثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق قهرا على المشتري . اي القول بثبوت الخيار لأجل حكم الفقهاء بجواز الفسخ والرجوع إلى قيمة العبد إذا بيع على عبد بشرط أن يعتقه « 49 » ثم ظهر أنه يعتق على المشتري قهرا : بأن كان أباه . فكما أن البائع يرجع إلى القيمة ، ليتدارك ضرره ، لعدم رجوع -
هامش
( 49 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب