والعتق ( 1 ) بمنزلة تلف العين .
ولأنهم ( 2 ) حكموا بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق فظهر كونه ممن ينعتق على المشتري .
شرح
- بل الفسخ هنا عبارة عن أخذ قيمة العين بلا فسخ للمعاملة .
كما أن اخذ الأرش في قبال الوصف الفائت ، أو الجزء التالف لو ظهر المبيع معيبا ، أو الثمن معيبا ، مع أن العين باقية على حالها .
( 1 ) عطف على قوله : وتنزيلا اي وتنزيلا للعتق منزلة تلف العين .
هذا هو الدليل السادس لثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري .
وخلاصته إن القول بالثبوت لأجل تنزيل العبد المعتق منزلة تلف العين في أيام الخيار إذا كان لاحد المتبايعين ، أو لكليهما .
كما في بيع الحيوان بالحيوان ، أو كان لأحدهما خيار الشرط .
فكما أن لصاحب الخيار الفسخ ، والرجوع إلى البدل إن كانت العين تالفة .
كذلك فيما نحن فيه : وهو العتق القهري في العبد المبيع على من يعتق عليه ، فللبائع قيمة هذا العبد بدلا عنه .
( 2 ) هذا هو الدليل السابع لثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق قهرا على المشتري .
اي القول بثبوت الخيار لأجل حكم الفقهاء بجواز الفسخ والرجوع إلى قيمة العبد إذا بيع على عبد بشرط أن يعتقه « 49 » ثم ظهر أنه يعتق على المشتري قهرا : بأن كان أباه .
فكما أن البائع يرجع إلى القيمة ، ليتدارك ضرره ، لعدم رجوع -
هامش
( 49 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب