تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وبالاجماع ( 1 ) على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين . وتنزيلا ( 2 ) للفسخ منزلة الأرش ، مع ظهور عيب في أحدهما .
شرح
- على حريته . ونتيجة هذا العمل هو زوال يد البائع عن العوضين وهو خلاف الاجماع ، فلذا اضطر صاحب المقابيس قدس سره إلى ذكر الاجماع فعطفه على العمل بالنصين فقال : وبالاجماع على عدم امكان . ( 1 ) هذا هو الدليل الرابع لثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري . اي القول بثبوت الخيار لأجل الاجماع القائم على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين . ( 2 ) هذا هو الدليل الخامس لثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري . اي القول بثبوت الخيار لأجل تنزيل فسخ البائع في اخذه بدل المبيع منزلة الأرش عند ظهور عيب في العبد المعتق : فكما أن الغاية من جعل الأرش في المبيع المعيب هو تدارك الضرر المتوجه على أحد المتعاقدين . كذلك فيما نحن فيه : وهو عتق العبد على المشتري ، فان دفع قيمة هذا العبد له لأجل تدارك الضرر المتوجه نحوه . وإنما قال المحقق التستري قدس سره . تنزيلا للفسخ : لكون الفسخ فيما نحن فيه ليس فسخا حقيقيا ، ليستدعي عود كل من العوضين بعينهما إلى صاحبه . -