وبالاجماع ( 1 ) على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين .
وتنزيلا ( 2 ) للفسخ منزلة الأرش ، مع ظهور عيب في أحدهما .
شرح
- على حريته .
ونتيجة هذا العمل هو زوال يد البائع عن العوضين وهو خلاف الاجماع ، فلذا اضطر صاحب المقابيس قدس سره إلى ذكر الاجماع فعطفه على العمل بالنصين فقال :
وبالاجماع على عدم امكان .
( 1 ) هذا هو الدليل الرابع لثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري .
اي القول بثبوت الخيار لأجل الاجماع القائم على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين .
( 2 ) هذا هو الدليل الخامس لثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري .
اي القول بثبوت الخيار لأجل تنزيل فسخ البائع في اخذه بدل المبيع منزلة الأرش عند ظهور عيب في العبد المعتق :
فكما أن الغاية من جعل الأرش في المبيع المعيب هو تدارك الضرر المتوجه على أحد المتعاقدين .
كذلك فيما نحن فيه : وهو عتق العبد على المشتري ، فان دفع قيمة هذا العبد له لأجل تدارك الضرر المتوجه نحوه .
وإنما قال المحقق التستري قدس سره .
تنزيلا للفسخ : لكون الفسخ فيما نحن فيه ليس فسخا حقيقيا ، ليستدعي عود كل من العوضين بعينهما إلى صاحبه . -