تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
ودفعا ( 1 ) للمنافاة من البين . وعملا ( 2 ) بالنصين .
شرح
- الجمع بين الحقين وهما : حق البائع ، وحق العتق ، لأنه في صورة القول بعدم الثبوت له يلزم تفويت حق البائع : وهو الخيار . إذا لا حق له للرجوع إلى القيمة التي يستحقها بالفسخ . ( 1 ) هذا هو الدليل الثاني اي القول بثبوت الخيار للبائع لقيمة العبد المعتق لأجل دفع المنافاة الحاصلة في البين . وخلاصة المنافاة هو التنافي الحاصل . بين استحقاق البائع الفسخ . وبين رجوع العبد المعتق إلى الحرية ، لأن البائع يستحق الفسخ المقتضي لرجوع كل من العوضين إلى صاحبه الأصلي . ومن الواضح تعذر عود العبد إلى الرقية بعد تحقق الحرية فيه . وأما دفع المنافاة فعبارة عن فسخ البائع ، ليرجع إلى قيمة العبد المعتق ليأخذها من المشتري ، والمشتري يسترد الثمن من البائع ، لتعذر عود العبد المعتق إلى الرقية . فبهذا الدفع يرتفع المنافاة . ( 2 ) هذا هو الدليل الثالث لثبوت خيار المجلس للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري . اي القول بثبوت الخيار لأجل النصين الواردين في المقام وهما : حق الخيار ، ودليل عتق العبد بمجرد الشراء . ولازم العمل بهما هو رجوع المشتري إلى الثمن ، وبقاء المبيع -