ودفعا ( 1 ) للمنافاة من البين .
وعملا ( 2 ) بالنصين .
شرح
- الجمع بين الحقين وهما :
حق البائع ، وحق العتق ، لأنه في صورة القول بعدم الثبوت له يلزم تفويت حق البائع : وهو الخيار .
إذا لا حق له للرجوع إلى القيمة التي يستحقها بالفسخ .
( 1 ) هذا هو الدليل الثاني اي القول بثبوت الخيار للبائع لقيمة العبد المعتق لأجل دفع المنافاة الحاصلة في البين .
وخلاصة المنافاة هو التنافي الحاصل .
بين استحقاق البائع الفسخ .
وبين رجوع العبد المعتق إلى الحرية ، لأن البائع يستحق الفسخ المقتضي لرجوع كل من العوضين إلى صاحبه الأصلي .
ومن الواضح تعذر عود العبد إلى الرقية بعد تحقق الحرية فيه .
وأما دفع المنافاة فعبارة عن فسخ البائع ، ليرجع إلى قيمة العبد المعتق ليأخذها من المشتري ، والمشتري يسترد الثمن من البائع ، لتعذر عود العبد المعتق إلى الرقية .
فبهذا الدفع يرتفع المنافاة .
( 2 ) هذا هو الدليل الثالث لثبوت خيار المجلس للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري .
اي القول بثبوت الخيار لأجل النصين الواردين في المقام وهما :
حق الخيار ، ودليل عتق العبد بمجرد الشراء .
ولازم العمل بهما هو رجوع المشتري إلى الثمن ، وبقاء المبيع -