وكون ( 1 ) القيمة بدل العين فيمتنع استحقاقها من دون المبدل .
ولسبق ( 2 ) تعلقه على الأخير .
ويحتمل ( 3 ) قويا الثبوت :
جمعا ( 4 ) بين الحقين .
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله في ص 123 لأنصية :
هذا هو التعليل الثاني لعدم ثبوت خيار المجلس للبائع على الاحتمال الأول والثاني والرابع .
وخلاصته : إن قيمة العبد بدل عن العين التالفة بحكم العتق .
ومن الواضح عدم استحقاق البائع المبدل الذي هي العين المبيعة لتحررها بمجرد الشراء ، وإذا لم يستحق العين فلا مجال لاسترداده قيمة العين حينئذ .
( 2 ) هذا هو التعليل الثالث لعدم ثبوت خيار المجلس للبائع على الاحتمال الأول والثاني والرابع .
خلاصته : إنه على فرض احتمال الرابع .
وهو حصول الحرية بالبيع ، والخيار بعد ثبوت الملك :
يكون حصول العتق قبل حصول الخيار .
إذا يكون العتق اسبق على الخيار .
( 3 ) هذا من متممات كلام المحقق التستري قدس سره .
اي ويحتمل قويا ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري .
وقد استدل على ذلك بأدلة ثمانية .
نشير إلى كل واحد منها عند رقمها الخاص .
( 4 ) هذا هو الدليل الأول اي القول بثبوت الخيار للبائع لأجل -