تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وكون ( 1 ) القيمة بدل العين فيمتنع استحقاقها من دون المبدل . ولسبق ( 2 ) تعلقه على الأخير . ويحتمل ( 3 ) قويا الثبوت : جمعا ( 4 ) بين الحقين .
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله في ص 123 لأنصية : هذا هو التعليل الثاني لعدم ثبوت خيار المجلس للبائع على الاحتمال الأول والثاني والرابع . وخلاصته : إن قيمة العبد بدل عن العين التالفة بحكم العتق . ومن الواضح عدم استحقاق البائع المبدل الذي هي العين المبيعة لتحررها بمجرد الشراء ، وإذا لم يستحق العين فلا مجال لاسترداده قيمة العين حينئذ . ( 2 ) هذا هو التعليل الثالث لعدم ثبوت خيار المجلس للبائع على الاحتمال الأول والثاني والرابع . خلاصته : إنه على فرض احتمال الرابع . وهو حصول الحرية بالبيع ، والخيار بعد ثبوت الملك : يكون حصول العتق قبل حصول الخيار . إذا يكون العتق اسبق على الخيار . ( 3 ) هذا من متممات كلام المحقق التستري قدس سره . اي ويحتمل قويا ثبوت الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري . وقد استدل على ذلك بأدلة ثمانية . نشير إلى كل واحد منها عند رقمها الخاص . ( 4 ) هذا هو الدليل الأول اي القول بثبوت الخيار للبائع لأجل -