أو بعد ( 1 ) ثبوت الملك آنا مّا ؟ .
أو الأول ( 2 ) بالأول ، والثاني بالثاني ؟ .
أو بالعكس ( 3 ) ؟ .
فعلى الأولين ( 4 ) والأخير ( 5 ) يقوى القول بالعدم لأنصية ( 6 ) أخبار العتق .
شرح
- خلاصته : إن الخيار والعتق يوجدان في الخارج دفعة واحدة بمجرد تحقق البيع .
( 1 ) هذا هو الاحتمال الثاني .
خلاصته : إن الخيار والعتق يتحققان خارجا بعد تحقق الملك للمشتري آنا مّا .
( 2 ) هذا هو الاحتمال الثالث .
خلاصته : هو تحقق الخيار خارجا بمجرد تحقق العتق « 48 » عقيب ثبوت الملك للمشتري آنا مّا .
( 3 ) هذا هو الاحتمال الرابع .
خلاصته : تحقق العتق خارجا بالبيع والخيار بعد ثبوت الملك للمشتري آنا مّا .
( 4 ) وهما الاحتمال الأول والثاني .
( 5 ) وهو الاحتمال الرابع ، اي فعلى الاحتمال الأول والثاني والرابع يقوى القول بعدم ثبوت خيار المجلس للبائع في قيمة العبد المعتق على المشتري .
( 6 ) تعليل لعدم ثبوت الخيار على الاحتمال الأول والثاني والرابع اي عدم الثبوت لأجل أن أخبار عتق العمودين أشد صراحة في خروج العين المبيعة عن الملكية ، وأنهما يصيران حرين بمجرد الشراء فلا مجال للخيار .
هامش
( 48 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب