تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
لكنه ( 1 ) حسن مع علمهما ، فتأمل ( 2 ) . وقد يقال ( 3 ) : إن ثبوت الخيار لمن انتقل عنه مبني على أن الخيار والانعتاق . هل ( 4 ) يحصلان بمجرد البيع ؟ .
شرح
( 1 ) اي التحقيق المذكور حول تقسيم الملك إلى نوعين : ( التقديري - والتحقيقي ) . وجعل الملكية في المشتري على من يعتق عليه ملكية تقديرية ، وأنه لا خيار له : حسن فيما إذا كان البائع والمشتري عالمين بعتق المبيع حالا وبمجرد الشراء ، لعدم تملك المشتري عموديه . ( 2 ) إشارة إلى أن التصرف والاتلاف المتأخرين عن العقد هما أوجبا سقوط الخيار بحكم الأخبار الظاهرة في ذلك . وأين هذا من تواطئهما قبل العقد على العقد ؟ الذي هو سبب للتلف . فلا يجري حكم الأول : وهو التواطؤ على الثاني وهو العقد . وسقوط الخيار استفيد من الأخبار الدالة على أن التصرف والاتلاف هما الموجبان لسقوط الخيار ، لا تواطؤ المتعاقدين . وتأتي الإشارة إلى هذه الأخبار في خيار الحيوان إن شاء اللّه تعالى . ( 3 ) القائل هو المحقق التستري قدس سره في مقابيسه . يروم به اثبات الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق . وبنى ثبوت الخيار للبائع على أربعة احتمالات . ونحن نذكر كل احتمال عند رقمه الخاص . ( 4 ) هذا هو الاحتمال الأول .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 122 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر