لكنه ( 1 ) حسن مع علمهما ، فتأمل ( 2 ) .
وقد يقال ( 3 ) : إن ثبوت الخيار لمن انتقل عنه مبني على أن الخيار والانعتاق .
هل ( 4 ) يحصلان بمجرد البيع ؟ .
شرح
( 1 ) اي التحقيق المذكور حول تقسيم الملك إلى نوعين :
( التقديري - والتحقيقي ) .
وجعل الملكية في المشتري على من يعتق عليه ملكية تقديرية ، وأنه لا خيار له :
حسن فيما إذا كان البائع والمشتري عالمين بعتق المبيع حالا وبمجرد الشراء ، لعدم تملك المشتري عموديه .
( 2 ) إشارة إلى أن التصرف والاتلاف المتأخرين عن العقد هما أوجبا سقوط الخيار بحكم الأخبار الظاهرة في ذلك .
وأين هذا من تواطئهما قبل العقد على العقد ؟ الذي هو سبب للتلف .
فلا يجري حكم الأول : وهو التواطؤ على الثاني وهو العقد .
وسقوط الخيار استفيد من الأخبار الدالة على أن التصرف والاتلاف هما الموجبان لسقوط الخيار ، لا تواطؤ المتعاقدين .
وتأتي الإشارة إلى هذه الأخبار في خيار الحيوان إن شاء اللّه تعالى .
( 3 ) القائل هو المحقق التستري قدس سره في مقابيسه .
يروم به اثبات الخيار للبائع في قيمة العبد المعتق .
وبنى ثبوت الخيار للبائع على أربعة احتمالات .
ونحن نذكر كل احتمال عند رقمه الخاص .
( 4 ) هذا هو الاحتمال الأول .