فالمعاملة عليه من المتبايعين مواطاة على اخراجه عن المالية ، وسلكه في سلك ما لا تتمول
شرح
- تقديريا - وتحقيقيا ، لأن منشأهما هو اختلاف النظر بين الفقهاء رضوان اللّه عليهم أجمعين في الجمع بين الخبرين وهما :
قوله عليه السلام : العمودان لا يملكان .
الظاهر في عدم قابليتهما للتملك ابدا .
وفي قوله عليه السلام : لا عتق إلا في ملك .
الظاهر في قابلية العمودين للتملك .
فطريق الجمع بين الخبرين هو رفع اليد عن ظهور الأول ، وحمله على استقرار التملك ابدا .
فيكون المراد من عدم تملك الولد العمودين هو التملك الحقيقي بنحو الاستقرار والدوام .
لا بنحو الآنية المعبر عنها ب : الملك التقديري اي الفرضي .
اي لا يملكهما دائما وما داما موجودين .
أو رفع اليد عن ظهور الثاني وحمله على الملك الفرضي .
فيكون المراد من الملك حينئذ الملكية التقديرية .
اي يملكهما آنا مّا حتى يحصل العتق .
ففيما نحن فيه لو قلنا بالملكية التقديرية .
فالمعاملة على من يعتق عليه المبيع تكون مواطاة من البائع والمشتري على اخراج المبيع عن المالية ، وجعله في جملة الأحرار الذين لا يجوز بيعهم . ولا يبذل بإزائهم المال تجاه المعاملة عليهم .
فيكونان في سلك ما لا يتمول .