تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
فالمعاملة عليه من المتبايعين مواطاة على اخراجه عن المالية ، وسلكه في سلك ما لا تتمول
شرح
- تقديريا - وتحقيقيا ، لأن منشأهما هو اختلاف النظر بين الفقهاء رضوان اللّه عليهم أجمعين في الجمع بين الخبرين وهما : قوله عليه السلام : العمودان لا يملكان . الظاهر في عدم قابليتهما للتملك ابدا . وفي قوله عليه السلام : لا عتق إلا في ملك . الظاهر في قابلية العمودين للتملك . فطريق الجمع بين الخبرين هو رفع اليد عن ظهور الأول ، وحمله على استقرار التملك ابدا . فيكون المراد من عدم تملك الولد العمودين هو التملك الحقيقي بنحو الاستقرار والدوام . لا بنحو الآنية المعبر عنها ب‍ : الملك التقديري اي الفرضي . اي لا يملكهما دائما وما داما موجودين . أو رفع اليد عن ظهور الثاني وحمله على الملك الفرضي . فيكون المراد من الملك حينئذ الملكية التقديرية . اي يملكهما آنا مّا حتى يحصل العتق . ففيما نحن فيه لو قلنا بالملكية التقديرية . فالمعاملة على من يعتق عليه المبيع تكون مواطاة من البائع والمشتري على اخراج المبيع عن المالية ، وجعله في جملة الأحرار الذين لا يجوز بيعهم . ولا يبذل بإزائهم المال تجاه المعاملة عليهم . فيكونان في سلك ما لا يتمول .