لأن ( 1 ) شراءه اتلاف له في الحقيقة ، واخراج له عن المالية .
وسيجيء ( 2 ) سقوط الخيار بالاتلاف ، بل بأدنى تصرف .
فعدم ثبوته ( 3 ) أولى .
ومنه ( 4 ) يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه ، لأن ( 5 ) بيعه ممن ينعتق عليه اقدام على اتلافه ، واخراجه عن المالية .
والحاصل ( 6 ) أنا إذا قلنا : إن الملك فيمن ينعتق عليه تقديري ، لا تحقيقي .
شرح
- نفسه ، واتلاف ماله ، لأنه بشرائه فقد اقدم على اتلاف ماله واخرجه عن المالية .
إذا تشمله قاعدة : ( من اقدم على نفسه ) .
( 1 ) اي شراء المشتري من يعتق عليه كما عرفت آنفا .
( 2 ) اي في مسقطات خيار المجلس ، وخيار الحيوان وخيار الشرط في هذا الجزء .
( 3 ) اي عدم ثبوت خيار المجلس للمشتري بالاتلاف .
أولى من عدم ثبوت الخيار له بأدنى تصرف .
( 4 ) اي ومما قلناه : من عدم خيار لمن انتقل إليه : وهو المشتري :
يظهر وجه عدم ثبوت الخيار لمن انتقل المبيع عنه : وهو البائع .
( 5 ) هذا وجه الظهور .
وخلاصته أن بيع من يعتق على المشتري إقدام من البائع على اتلاف ماله ، واخراجه عن المالية ، لتحرره عن المالية حالا بعد تملك المشتري لمن يعتق عليه آنا مّا .
إذا تشمله قاعدة : ( من اقدم ) .
( 6 ) اي وخلاصة الكلام في المقام أن لنا نوعين من الملك . -