تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
لأن ( 1 ) شراءه اتلاف له في الحقيقة ، واخراج له عن المالية . وسيجيء ( 2 ) سقوط الخيار بالاتلاف ، بل بأدنى تصرف . فعدم ثبوته ( 3 ) أولى . ومنه ( 4 ) يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه ، لأن ( 5 ) بيعه ممن ينعتق عليه اقدام على اتلافه ، واخراجه عن المالية . والحاصل ( 6 ) أنا إذا قلنا : إن الملك فيمن ينعتق عليه تقديري ، لا تحقيقي .
شرح
- نفسه ، واتلاف ماله ، لأنه بشرائه فقد اقدم على اتلاف ماله واخرجه عن المالية . إذا تشمله قاعدة : ( من اقدم على نفسه ) . ( 1 ) اي شراء المشتري من يعتق عليه كما عرفت آنفا . ( 2 ) اي في مسقطات خيار المجلس ، وخيار الحيوان وخيار الشرط في هذا الجزء . ( 3 ) اي عدم ثبوت خيار المجلس للمشتري بالاتلاف . أولى من عدم ثبوت الخيار له بأدنى تصرف . ( 4 ) اي ومما قلناه : من عدم خيار لمن انتقل إليه : وهو المشتري : يظهر وجه عدم ثبوت الخيار لمن انتقل المبيع عنه : وهو البائع . ( 5 ) هذا وجه الظهور . وخلاصته أن بيع من يعتق على المشتري إقدام من البائع على اتلاف ماله ، واخراجه عن المالية ، لتحرره عن المالية حالا بعد تملك المشتري لمن يعتق عليه آنا مّا . إذا تشمله قاعدة : ( من اقدم ) . ( 6 ) اي وخلاصة الكلام في المقام أن لنا نوعين من الملك . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 120 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر