وما ( 1 ) في التذكرة : من تغليب جانب العتق .
إنما يجدي مانعا عن دفع العين .
لكن ( 2 ) الانصاف أنه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه
شرح
( 1 ) رد آخر منه على ما افاده العلامة قدس سرهما في التذكرة .
خلاصة ما افاده العلامة هناك :
إن البائع لا خيار له أيضا ، لأننا نغلب جانب العتق ، فلا يبقى خيار له ، ليسترد المبيع .
وخلاصة الرد أن تغليب جانب العتق إنما يفيد مانعا عن الخيار في نفس العين : لا في قيمة العبد المعتق ، فلا مجال للاستدلال بالغلبة .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 308 عند قوله :
وأما من جهة البائع فهو وإن كان غير معاوضة .
لكن النظر إلى جانب العتق أقوى .
ثم لا يخفى عليك أن في المصدر لا توجد كلمة التغليب كما رايت عند نقلنا عبارة التذكرة بقوله :
لكن النظر إلى جانب العتق أقوى .
فالشيخ الأنصاري قدس سره نقل مراد العلامة قدس سره بالمعنى .
( 2 ) رجوع منه قدس سره عما افاده : من ثبوت الخيار للمشتري فله استرجاع الثمن من البائع .
ومن ثبوت الخيار للبائع فله اخذ قيمة العبد المعتق على المشتري :
من المشتري .
يروم قدس سره بهذا الرجوع اثبات عدم خيار المجلس للمشتري .
وخلاصته أن المشتري كان عالما بالعتق ، فهو اقدم على ضرر -