تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وما ( 1 ) في التذكرة : من تغليب جانب العتق . إنما يجدي مانعا عن دفع العين . لكن ( 2 ) الانصاف أنه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه
شرح
( 1 ) رد آخر منه على ما افاده العلامة قدس سرهما في التذكرة . خلاصة ما افاده العلامة هناك : إن البائع لا خيار له أيضا ، لأننا نغلب جانب العتق ، فلا يبقى خيار له ، ليسترد المبيع . وخلاصة الرد أن تغليب جانب العتق إنما يفيد مانعا عن الخيار في نفس العين : لا في قيمة العبد المعتق ، فلا مجال للاستدلال بالغلبة . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 308 عند قوله : وأما من جهة البائع فهو وإن كان غير معاوضة . لكن النظر إلى جانب العتق أقوى . ثم لا يخفى عليك أن في المصدر لا توجد كلمة التغليب كما رايت عند نقلنا عبارة التذكرة بقوله : لكن النظر إلى جانب العتق أقوى . فالشيخ الأنصاري قدس سره نقل مراد العلامة قدس سره بالمعنى . ( 2 ) رجوع منه قدس سره عما افاده : من ثبوت الخيار للمشتري فله استرجاع الثمن من البائع . ومن ثبوت الخيار للبائع فله اخذ قيمة العبد المعتق على المشتري : من المشتري . يروم قدس سره بهذا الرجوع اثبات عدم خيار المجلس للمشتري . وخلاصته أن المشتري كان عالما بالعتق ، فهو اقدم على ضرر -