ممنوع ( 1 ) ، لأن التوطين على شرائه عالما بانعتاقه عليه .
ليس توطينا على الغبن من حيث المعاملة :
وكذا ( 2 ) لمن انتقل عنه أن يدفع الثمن ويأخذ القيمة .
شرح
- وخلاصة ما ذكره قدس سره هناك : أن المشتري ليس له خيار لأنه وطّن نفسه وهيأها للغبن والضرر المالي : لعلمه بعتق من اقدم على شرائه فلا خيار له في أصل العين ، ولا في قيمة العين ، لأن الخيار في القيمة فرع الخيار في العين وهي ليس فيها خيار ، لأن الغرض من تشريع الخيار ووضعه هو تروي المتعاقدين وتفكرهما حتى يدفعا عنهما الغبن والضرر المالي فيما إذا كان هناك .
ولا غبن هنا ، لعلم المشتري بعتق من يشتريه بمجرد الشراء بعد تملكه له آنا مّا .
فلا مجال للغبن حتى يدفع بالخيار .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 308 .
عند قوله : ( الثانية ) لو اشترى من ينعتق عليه بالملك .
( 1 ) رد على ما افاده العلامة وقد ذكره في المتن فلا نعيده .
( 2 ) اي وكذا يجب على من انتقل عنه المبيع : وهو البائع دفع الثمن المأخوذ من المشتري إليه ويأخذ منه القيمة .
وأما إذا كان الثمن في ذمة المشتري ولم يؤخذ منه .
فلا مورد للرد ، للتهاتر القهري إذا كانت القيمة والثمن متساويتين .
وأما إذا كان أحدهما زائدا عن الآخر .
فالتهاتر القهري يحصل في المتساويين .
وأما الزائد فيرجع إلى صاحبه .