تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
ممنوع ( 1 ) ، لأن التوطين على شرائه عالما بانعتاقه عليه . ليس توطينا على الغبن من حيث المعاملة : وكذا ( 2 ) لمن انتقل عنه أن يدفع الثمن ويأخذ القيمة .
شرح
- وخلاصة ما ذكره قدس سره هناك : أن المشتري ليس له خيار لأنه وطّن نفسه وهيأها للغبن والضرر المالي : لعلمه بعتق من اقدم على شرائه فلا خيار له في أصل العين ، ولا في قيمة العين ، لأن الخيار في القيمة فرع الخيار في العين وهي ليس فيها خيار ، لأن الغرض من تشريع الخيار ووضعه هو تروي المتعاقدين وتفكرهما حتى يدفعا عنهما الغبن والضرر المالي فيما إذا كان هناك . ولا غبن هنا ، لعلم المشتري بعتق من يشتريه بمجرد الشراء بعد تملكه له آنا مّا . فلا مجال للغبن حتى يدفع بالخيار . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 308 . عند قوله : ( الثانية ) لو اشترى من ينعتق عليه بالملك . ( 1 ) رد على ما افاده العلامة وقد ذكره في المتن فلا نعيده . ( 2 ) اي وكذا يجب على من انتقل عنه المبيع : وهو البائع دفع الثمن المأخوذ من المشتري إليه ويأخذ منه القيمة . وأما إذا كان الثمن في ذمة المشتري ولم يؤخذ منه . فلا مورد للرد ، للتهاتر القهري إذا كانت القيمة والثمن متساويتين . وأما إذا كان أحدهما زائدا عن الآخر . فالتهاتر القهري يحصل في المتساويين . وأما الزائد فيرجع إلى صاحبه .