معيبا : مبني ( 1 ) على تزلزل العتق ( 2 ) .
وأما الخيار بالنسبة إلى اخذ القيمة ( 3 ) فقد يقال :
إنه ( 4 ) مقتضى الجمع بين أدلة الخيار .
وبين دليل عدم عود الحر إلى الرقية .
فيفرض المعتق كالتالف .
فلمن ( 5 ) انتقل إليه أن يدفع القيمة ويسترد الثمن .
وما ذكره في التذكرة : من ( 6 ) أنه وطّن نفسه على الغبن المالي والمقصود من الخيار أن ينظر ويتروى لدفع الغبن عن نفسه .
شرح
- وقد ضعّف العلامة قدس سره هذا الاحتمال في التحرير .
( 1 ) بالجر صفة لكلمة احتمال في قوله في ص 116 : إلا على احتمال .
( 2 ) إلى هنا كان الكلام حول خيار المجلس ثبوتا ونفيا .
بالنسبة إلى العين المبيعة : وهي من يعتق على المشتري .
( 3 ) من هنا اخذ في البحث عن قيمة من يعتق على المشتري .
( 4 ) اي ثبوت خيار المجلس للبائع بالنسبة إلى قيمة من يعتق على المشتري ، ليأخذها منه : هو مقتضى الجمع بين دليل ثبوت الخيار بالنسبة إلى القيمة .
وبين دليل عدم عود الحر إلى الرقية .
( 5 ) المراد منه المشتري اي فله بسبب انتقال من يعتق عليه اعطاء البائع قيمته السوقية ، ثم يسترد من البائع الثمن الذي دفعه إليه تجاه من عتق عليه .
( 6 ) من بيان لما ذكره العلامة قدس سره في التذكرة :