تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
معيبا : مبني ( 1 ) على تزلزل العتق ( 2 ) . وأما الخيار بالنسبة إلى اخذ القيمة ( 3 ) فقد يقال : إنه ( 4 ) مقتضى الجمع بين أدلة الخيار . وبين دليل عدم عود الحر إلى الرقية . فيفرض المعتق كالتالف . فلمن ( 5 ) انتقل إليه أن يدفع القيمة ويسترد الثمن . وما ذكره في التذكرة : من ( 6 ) أنه وطّن نفسه على الغبن المالي والمقصود من الخيار أن ينظر ويتروى لدفع الغبن عن نفسه .
شرح
- وقد ضعّف العلامة قدس سره هذا الاحتمال في التحرير . ( 1 ) بالجر صفة لكلمة احتمال في قوله في ص 116 : إلا على احتمال . ( 2 ) إلى هنا كان الكلام حول خيار المجلس ثبوتا ونفيا . بالنسبة إلى العين المبيعة : وهي من يعتق على المشتري . ( 3 ) من هنا اخذ في البحث عن قيمة من يعتق على المشتري . ( 4 ) اي ثبوت خيار المجلس للبائع بالنسبة إلى قيمة من يعتق على المشتري ، ليأخذها منه : هو مقتضى الجمع بين دليل ثبوت الخيار بالنسبة إلى القيمة . وبين دليل عدم عود الحر إلى الرقية . ( 5 ) المراد منه المشتري اي فله بسبب انتقال من يعتق عليه اعطاء البائع قيمته السوقية ، ثم يسترد من البائع الثمن الذي دفعه إليه تجاه من عتق عليه . ( 6 ) من بيان لما ذكره العلامة قدس سره في التذكرة :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 117 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر