ولا دليل على زواله ( 1 ) بالفسخ ، مع قيام الدليل على عدم زوال الحرية بعد تحققها .
إلا ( 2 ) على احتمال ضعفه في التحرير : فيما لو ظهر من ينعتق عليه
شرح
- لأن له حق الفسخ فيه يثبت الخيار فيسترد .
فأجاب قدس سره أن الفسخ بالخيار من حين الفسخ ، لا من أصل العقد الذي هو اوّل زمن تحققه وحدوثه ، ليثبت للبائع الخيار .
بعبارة أوضح أن فسخ البيع إنما يؤثر في زوال البيع من حين الفسخ لا من حين حدوث البيع واوّل تحققه .
وأما العتق فيتحقق بالملكية الآنية من حين حدوث البيع ، وتملكه للمبيع .
والفسخ يوجب الزوال من حين الفسخ .
فحين الفسخ لم يكن المبيع ملكا للمشتري حتى يتمكن البائع من استرداد من يعتق على المشتري .
فالعين المبيعة خارجة عن مورد الخيار ، لزوال الملكية بالاعتاق الحاصل بالشراء .
فلا اثر للعقد حتى يبقى خيار للبائع .
( 1 ) اي ولا دليل على زوال عتق من عتق على المشتري بمجرد شرائه وتملكه له آنا مّا : بدعوى أن للبائع حق الفسخ بالخيار .
وكذا لا دليل على عود الحر إلى الرقية بعد تحقق الحرية فيه .
مع قيام الحجة على عدم زوال الحرية بعد تحققها .
( 2 ) اي نعم هناك احتمال ضعيف .
وهو رجوع الحر إلى الرقية فيما إذا ظهر من يعتق على المشتري معيبا .
وهذا الاحتمال مبني على تزلزل العتق حينئذ . -