تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ولا دليل على زواله ( 1 ) بالفسخ ، مع قيام الدليل على عدم زوال الحرية بعد تحققها . إلا ( 2 ) على احتمال ضعفه في التحرير : فيما لو ظهر من ينعتق عليه
شرح
- لأن له حق الفسخ فيه يثبت الخيار فيسترد . فأجاب قدس سره أن الفسخ بالخيار من حين الفسخ ، لا من أصل العقد الذي هو اوّل زمن تحققه وحدوثه ، ليثبت للبائع الخيار . بعبارة أوضح أن فسخ البيع إنما يؤثر في زوال البيع من حين الفسخ لا من حين حدوث البيع واوّل تحققه . وأما العتق فيتحقق بالملكية الآنية من حين حدوث البيع ، وتملكه للمبيع . والفسخ يوجب الزوال من حين الفسخ . فحين الفسخ لم يكن المبيع ملكا للمشتري حتى يتمكن البائع من استرداد من يعتق على المشتري . فالعين المبيعة خارجة عن مورد الخيار ، لزوال الملكية بالاعتاق الحاصل بالشراء . فلا اثر للعقد حتى يبقى خيار للبائع . ( 1 ) اي ولا دليل على زوال عتق من عتق على المشتري بمجرد شرائه وتملكه له آنا مّا : بدعوى أن للبائع حق الفسخ بالخيار . وكذا لا دليل على عود الحر إلى الرقية بعد تحقق الحرية فيه . مع قيام الحجة على عدم زوال الحرية بعد تحققها . ( 2 ) اي نعم هناك احتمال ضعيف . وهو رجوع الحر إلى الرقية فيما إذا ظهر من يعتق على المشتري معيبا . وهذا الاحتمال مبني على تزلزل العتق حينئذ . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 116 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر