واحتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع .
والكلام فيه ( 1 ) مبني على القول المشهور : من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار ، وإلا ( 2 ) فلا إشكال في ثبوت الخيار .
والظاهر أنه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين ( 3 ) ، لأن ( 4 ) مقتضى الأدلة الانعتاق بمجرد الملك .
والفسخ ( 5 ) بالخيار من حينه ، لا من أصله .
شرح
( 1 ) اي في ثبوت خيار المجلس للبائع .
( 2 ) اي وإن قبل بتوقف الملك على انقضاء مدة الخيار ، كما افاده الشيخ أعلى اللّه مقامه .
فلا إشكال في ثبوته للبائع ، لعدم حصول التلف بالاعتاق ، لعدم تحقق الملكية حينئذ .
( 3 ) وهي من يعتق على البائع .
( 4 ) تعليل لعدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى من يعتق على أحد المتبايعين .
خلاصته : أن مقتضى أدلة عتق من يعتق على أحد المتبايعين هو عتقه بمجرد تملكه من قبلهما ، لأنه بعد حصول الملكية الآنية يعتق المبيع حالا وبدون أي تعطيل ، فلا يبقى ملك للمشتري حتى يثبت للبائع خيار فيه ، ليتمكن من استرداده من المشتري .
فالخيار بالنسبة إلى العين المعتقة على المشتري مفقود في المقام ليتمسك به البائع .
( 5 ) دفع وهم .
حاصل الوهم أنه .
لما ذا لم يأخذ البائع بخياره ، ليسترد للبيع ؟ .