تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ثم لو قلنا بالخيار ( 1 ) فالظاهر بقاؤه إلى أن يسقط بأحد المسقطات غير التفرق :

[ مسألة : قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار ]

( مسألة ) ( 2 ) : قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار ( 3 ) .

[ منها : من ينعتق على أحد المتبايعين . ]

( منها ) ( 4 ) : من ينعتق على أحد المتبايعين . والمشهور كما قيل : عدم الخيار مطلقا ( 5 ) . بل عن ظاهر المسالك أنه ( 6 ) محل وفاق .
شرح
- نحكم لا بثبوته له ، ولا بعدمه . ( 1 ) اي بخيار المجلس للعاقد الواحد . فالظاهر بقاؤه إلى أن يأتي أحد المسقطات فيسقط حينئذ . هذا إذا لم يكن المسقط الافتراق . وأما هو فلا يسقط الخيار به ، لعدم تصوره في العاقد الواحد كما عرفت ، فنستصحب الخيار في الافتراق إلى أن يأتي مسقط آخر . ( 2 ) اي المسألة الثالثة من المسائل الخمس من مسائل خيار المجلس المشار إليها في الهامش 1 ص 74 . ( 3 ) اي خيار المجلس . ( 4 ) اي من بعض اشخاص المبيع المستثنى من خيار المجلس . هو المبيع الذي يعتق على أحد المتبايعين . كما في الأبوين ، أو أحدهما : ( 5 ) اي لا للبائع ، ولا للمشتري . ( 6 ) اي عدم الخيار مطلقا ، لا للبائع ولا للمشتري فيمن يعتق عليهما محل وفاق واتفاقي بين أصحابنا الامامية .