ثم لو قلنا بالخيار ( 1 ) فالظاهر بقاؤه إلى أن يسقط بأحد المسقطات غير التفرق :
[ مسألة : قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار ]
( مسألة ) ( 2 ) :
قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار ( 3 ) .
[ منها : من ينعتق على أحد المتبايعين . ]
( منها ) ( 4 ) : من ينعتق على أحد المتبايعين .
والمشهور كما قيل : عدم الخيار مطلقا ( 5 ) .
بل عن ظاهر المسالك أنه ( 6 ) محل وفاق .
شرح
- نحكم لا بثبوته له ، ولا بعدمه .
( 1 ) اي بخيار المجلس للعاقد الواحد .
فالظاهر بقاؤه إلى أن يأتي أحد المسقطات فيسقط حينئذ .
هذا إذا لم يكن المسقط الافتراق .
وأما هو فلا يسقط الخيار به ، لعدم تصوره في العاقد الواحد كما عرفت ، فنستصحب الخيار في الافتراق إلى أن يأتي مسقط آخر .
( 2 ) اي المسألة الثالثة من المسائل الخمس من مسائل خيار المجلس المشار إليها في الهامش 1 ص 74 .
( 3 ) اي خيار المجلس .
( 4 ) اي من بعض اشخاص المبيع المستثنى من خيار المجلس .
هو المبيع الذي يعتق على أحد المتبايعين .
كما في الأبوين ، أو أحدهما :
( 5 ) اي لا للبائع ، ولا للمشتري .
( 6 ) اي عدم الخيار مطلقا ، لا للبائع ولا للمشتري فيمن يعتق عليهما محل وفاق واتفاقي بين أصحابنا الامامية .