نعم ( 1 ) لا يبعد بعد تنقيح المناط .
لكن الإشكال فيه ( 2 ) .
والأولى ( 3 ) التوقف فيه ، تبعا للتحرير وجامع المقاصد .
شرح
( 1 ) استدراك عما افاده : من عدم خيار المجلس للعاقد الواحد إذا كان مستند الحكم بالثبوت هو ظاهر حتى يفترقا .
وخلاصته أنه قدس سره يروم اثبات الخيار له من باب تنقيح المناط على فرض ثبوت التنقيح :
ببيان أن المناط والملاك في تشريع الخيار وجعله لو كان هو التروي والتفكر : اي جعل الخيار وشرع ، ليتروى المتعاقدان وينظران فيما اشترياه ، وتبادلاه : من الثمن والمثمن ، ليطلعا على عيبهما لو كان فيهما حتى لا يوجب العيب الحزازة والضغائن في نفسيهما :
فثبوت خيار المجلس للعاقد الواحد حينئذ ليس ببعيد ، لعين الملاك الموجود في العاقدين : في العاقد الواحد .
( 2 ) اي لكن الإشكال في ثبوت هذا التنقيح ، حيث لا علم لنا بمناطات الأحكام وعللهما ، لقصور عقولنا بدركها .
فلا يمكننا القول بأن المناط في وضع الخيار وجعله هو التروي والتفكر حتى نقول بجريانه في العاقد الواحد بعين الملاك الموجود في المتعدد .
بالإضافة إلى أن احتمال التعدد الحقيقي دخيل في الحكم بخيار المجلس للعاقد ، لا التعدد الاعتباري :
( 3 ) هذه نظرية أخرى لشيخنا الأنصاري قدس سره غير النظرية الأولى التي افاده في ص 107 بقوله : ولا يخلو عن قوة .
اي الأول التوقف في ثبوت خيار المجلس للعاقد الواحد ، فلا -