بصورة التعدد ، لا ( 1 ) مخصصة للحكم بها .
وبالجملة ( 2 ) فحكم المشهور بالنظر إلى ظاهر للفظ مشكل .
شرح
- اي للحكم بالخيار في صورة تعدد العاقد .
والظرف لا يقيد المظروف الذي هو الخيار .
فخيار المجلس ثابت سواء أمكن الافتراق .
كما في صورة التعدد .
أم لم يمكن كما في صورة الاتحاد .
فالافتراق قيد للخيار ، وغاية لانتهاء امده .
فينتهي بمجرد حصول الافتراق .
( 1 ) هذه الجملة من متممات الدعوى يقصد بها الرد على من يقول بعدم خيار للعاقد الواحد .
وخلاصة الرد أن الغاية التي هو الافتراق ليست تخصص صورة التعدد اي تقيد خيار المجلس بصورة التعدد حتى يكون المقيد الذي هو الخيار عدم عند عدم القيد الذي هو الافتراق ، ليثبت عدم الخيار للعاقد الواحد : لاستحالة وجود الافتراق مع اتحاد العاقد ، لعدم امكان افتراق عن نفسه
( 2 ) اي وخلاصة الكلام في هذا المقام أن مستند حكم المشهور ثبوت خيار المجلس للعاقد الواحد لو كان ظاهر لفظ حتى يفترقا الوارد في الحديث الشريف :
فمشكل ، لأن الافتراق من الأمور المتضايفة القائمة بشخصين ، والمتقومة بفردين خارجا .
فمن المستحيل تحققه في ضمن فرد واحد وإن كان معنونا بعنوانين . -