تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
بصورة التعدد ، لا ( 1 ) مخصصة للحكم بها . وبالجملة ( 2 ) فحكم المشهور بالنظر إلى ظاهر للفظ مشكل .
شرح
- اي للحكم بالخيار في صورة تعدد العاقد . والظرف لا يقيد المظروف الذي هو الخيار . فخيار المجلس ثابت سواء أمكن الافتراق . كما في صورة التعدد . أم لم يمكن كما في صورة الاتحاد . فالافتراق قيد للخيار ، وغاية لانتهاء امده . فينتهي بمجرد حصول الافتراق . ( 1 ) هذه الجملة من متممات الدعوى يقصد بها الرد على من يقول بعدم خيار للعاقد الواحد . وخلاصة الرد أن الغاية التي هو الافتراق ليست تخصص صورة التعدد اي تقيد خيار المجلس بصورة التعدد حتى يكون المقيد الذي هو الخيار عدم عند عدم القيد الذي هو الافتراق ، ليثبت عدم الخيار للعاقد الواحد : لاستحالة وجود الافتراق مع اتحاد العاقد ، لعدم امكان افتراق عن نفسه ( 2 ) اي وخلاصة الكلام في هذا المقام أن مستند حكم المشهور ثبوت خيار المجلس للعاقد الواحد لو كان ظاهر لفظ حتى يفترقا الوارد في الحديث الشريف : فمشكل ، لأن الافتراق من الأمور المتضايفة القائمة بشخصين ، والمتقومة بفردين خارجا . فمن المستحيل تحققه في ضمن فرد واحد وإن كان معنونا بعنوانين . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 112 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر