كل من البائع والمشتري كسائر أحكامهما ، إذ ( 1 ) لا يفرق العرف بين قوله : المتبايعان كذا ،
وقوله : لكل من البائع والمشتري .
إلا ( 2 ) أن التقييد بقوله : حتى يفترقا ظاهر في اختصاص الحكم
شرح
- فالحاصل أن متعلق الخيار هو العنوان وهو لا يحتاج إلى التعدد :
لا شخص المعنون حتى يحتاج إلى التعدد .
فالغاية هذه : ( حتى يفترقا ) هي الموجبة للتعدد .
فلولاها لكان حكم ( البيعان بالخيار ) .
حكم بقية أحكام البائع والمشتري : من تعلقها بشخص العنوان غير المحتاج إلى التعدد .
لا بالمعنون المحتاج إلى التعدد .
( 1 ) تعليل للاستظهار المذكور .
وخلاصته أن العرف لا يفرق بين قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :
البيعان بالخيار .
وبين قول القائل :
لكل من البائع والمشتري .
وقد عرفت خلاصته في الهامش من هذه الصفحة عند قولنا : فالحاصل .
ونعيد عليك ثانية ما قلناه في الهامش 1 ص 106 .
إن التعدد من لوازم مادة الافتراق ومقوماته ، لتطلب مادته ذلك .
كما أن التعدد من لوازم مادة الاجتماع ، لتطلبها ذلك .
فالمادتان موضوعتان للاثنينية والتعدد .
( 2 ) من هنا يروم قدس سره اثبات خيار المجلس للعاقد المتعدد . -