تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
كل من البائع والمشتري كسائر أحكامهما ، إذ ( 1 ) لا يفرق العرف بين قوله : المتبايعان كذا ، وقوله : لكل من البائع والمشتري . إلا ( 2 ) أن التقييد بقوله : حتى يفترقا ظاهر في اختصاص الحكم
شرح
- فالحاصل أن متعلق الخيار هو العنوان وهو لا يحتاج إلى التعدد : لا شخص المعنون حتى يحتاج إلى التعدد . فالغاية هذه : ( حتى يفترقا ) هي الموجبة للتعدد . فلولاها لكان حكم ( البيعان بالخيار ) . حكم بقية أحكام البائع والمشتري : من تعلقها بشخص العنوان غير المحتاج إلى التعدد . لا بالمعنون المحتاج إلى التعدد . ( 1 ) تعليل للاستظهار المذكور . وخلاصته أن العرف لا يفرق بين قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار . وبين قول القائل : لكل من البائع والمشتري . وقد عرفت خلاصته في الهامش من هذه الصفحة عند قولنا : فالحاصل . ونعيد عليك ثانية ما قلناه في الهامش 1 ص 106 . إن التعدد من لوازم مادة الافتراق ومقوماته ، لتطلب مادته ذلك . كما أن التعدد من لوازم مادة الاجتماع ، لتطلبها ذلك . فالمادتان موضوعتان للاثنينية والتعدد . ( 2 ) من هنا يروم قدس سره اثبات خيار المجلس للعاقد المتعدد . -