تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

[ مسألة هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا ؟ ]

لو كان العاقد واحدا لنفسه ( 1 ) ، أو غيره ( 2 ) عن نفسه ، أو غيره ( 3 ) ،
شرح
- أو لا يثبت ؟ . وعلى فرض الثبوت . كيف يمكن تصور الافتراق عن مجلس العقد مع اتحاد العاقد ؟ . ثم اعلم أن لهذه المسألة صورا ثلاثة قابلة للتصور . وقد صرح قدس سره بهذه الصور . ونحن نشير إلى كل واحدة منها عند رقمها الخاص . ( 1 ) هذه ( هي الصورة الأولى ) : والصورة هذه شراء العاقد مال الغير لنفسه ، ويتولى طرفي العقد بنفسه . فمن حيث إنه بائع مال غيره يكون موجبا . ومن حيث إنه مشتر مال غيره لنفسه يكون قابلا . ( 2 ) هذه ( هي الصورة الثالثة ) . والصورة هذه شراء العاقد مال نفسه لغيره ، ويتولى طرفي العقد . فمن حيث إنه يبيع مال نفسه لغيره يكون موجبا . ومن حيث إنه يشتري مال نفسه لغيره يكون قابلا . ( 3 ) هذه ( هي الصورة الثالثة ) . والصورة هذه شراء العاقد مال غيره لغيره ، ويتولى طرفي العقد . فمن حيث إنه يبيع مال الغير يكون موجبا . ومن حيث إنه يشتري مال غيره لغيره يكون قابلا . وهذه الصور الثلاث قابلة للتصور ، وأنها واقعة خارجا . وأما تصور صورة رابعة : بأن يشتري العاقد مال نفسه لنفسه -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 103 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر