ولاية ( 1 ) ، أو وكالة على وجه يثبت له ( 2 ) الخيار مع التعدد : بأن كان وليا ، أو وكيلا مستقلا ( 3 ) في التصرف .
والمحكي عن ظاهر الخلاف « 45 » والقاضي والمحقق والعلامة والشهيدين ، والمحقق الثاني والمحقق الميسي والصيمري وغيرهم ثبوت هذا الخيار له ( 4 )
شرح
- فغير ممكن خارجا .
( 1 ) اي تولي العاقد طرفي العقد في الصور الثلاث على قسمين :
( الأول ) : على نحو الولاية على الموجب والقابل .
كما لو كانا صغيرين :
( الثاني ) : على نحو الوكالة عنهما .
إذا تكون الصور ستة .
أليك الصور بأجمعها .
( الصورة الأولى ) : شراء العاقد مال غيره لنفسه ولاية عليه .
( الصورة الثانية ) : شراء العاقد مال نفسه لغيره ولاية عليه .
( الصورة الثالثة ) : شراء العاقد مال غيره لغيره ولاية عليه .
( الصورة الرابعة ) : شراء العاقد مال غيره لنفسه وكالة عنه .
( الصورة الخامسة ) : شراء العاقد مال نفسه لغيره وكالة عنه .
( الصورة السادسة ) : شراء العاقد مال غيره لغيره وكالة عنه .
( 2 ) اي للعاقد المتحد على نحو يثبت للعاقد المتعدد .
( 3 ) المراد من المستقل هو الوكيل المفوض في البيع ، والشراء ، والقبض والاقباض ، وغيرها : من أنواع التصرفات .
( 4 ) اي خيار المجلس للعاقد المتحد المتولي لطرفي العقد ، واجرائه عن اثنين : وهما البائع والمشتري .
هامش
( 45 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب