تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
ولاية ( 1 ) ، أو وكالة على وجه يثبت له ( 2 ) الخيار مع التعدد : بأن كان وليا ، أو وكيلا مستقلا ( 3 ) في التصرف . والمحكي عن ظاهر الخلاف « 45 » والقاضي والمحقق والعلامة والشهيدين ، والمحقق الثاني والمحقق الميسي والصيمري وغيرهم ثبوت هذا الخيار له ( 4 )
شرح
- فغير ممكن خارجا . ( 1 ) اي تولي العاقد طرفي العقد في الصور الثلاث على قسمين : ( الأول ) : على نحو الولاية على الموجب والقابل . كما لو كانا صغيرين : ( الثاني ) : على نحو الوكالة عنهما . إذا تكون الصور ستة . أليك الصور بأجمعها . ( الصورة الأولى ) : شراء العاقد مال غيره لنفسه ولاية عليه . ( الصورة الثانية ) : شراء العاقد مال نفسه لغيره ولاية عليه . ( الصورة الثالثة ) : شراء العاقد مال غيره لغيره ولاية عليه . ( الصورة الرابعة ) : شراء العاقد مال غيره لنفسه وكالة عنه . ( الصورة الخامسة ) : شراء العاقد مال نفسه لغيره وكالة عنه . ( الصورة السادسة ) : شراء العاقد مال غيره لغيره وكالة عنه . ( 2 ) اي للعاقد المتحد على نحو يثبت للعاقد المتعدد . ( 3 ) المراد من المستقل هو الوكيل المفوض في البيع ، والشراء ، والقبض والاقباض ، وغيرها : من أنواع التصرفات . ( 4 ) اي خيار المجلس للعاقد المتحد المتولي لطرفي العقد ، واجرائه عن اثنين : وهما البائع والمشتري .
هامش
( 45 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 104 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر