من المبيع يرجع إلى هذا ( 1 ) أيضا .
ثم إن الأقوال في تفصيل المسألة ( 2 ) ستة :
( الأول ) : جواز الإندار بشرطين :
كون المندر متعارف الإندار عند التجار ( 3 ) .
وعدم العلم بزيادة ما يندره :
وهو ( 4 ) للنهاية والوسيلة ، وعن غيرهما .
شرح
( 1 ) أي إلى خروج الظرف وهو المستثنى عن المستثنى منه :
وهو المبيع كما عرفت .
ثم اعلم أن الإندار على قسمين :
( الأول ) : خروج المندر قبل رتبة البيع وايقاعه كما هو المفروض في الاستثناء الحقيقي .
( الثاني ) : خروج المندر بعد رتبة البيع وايقاعه .
أما الأول فلا إشكال في صحته ، لمعلومية المبيع بإخراج المندر قبل البيع .
وأما الثاني فالقول بصحته لا يخلو من إشكال ، لأن المبيع يكون مجهولا ، حيث إن الاندار يقع بعد البيع فلا يعلم مقدار ما يخرج للظرف بعد وزن الظرف والمظروف ، وبيع المظروف فقط .
( 2 ) أي مسألة اخراج مقدار معين للظرف المعبر عن المخرج .
ب : ( مندر ) .
( 3 ) بخلاف ما إذا لم يكن إسقاط مقدار معين متعارفا عند التجار فلا يجوز إسقاطه حينئذ إلا بالتراضي من الطرفين .
( 4 ) أي هذا القول للشيخ في النهاية ، ولصاحب الوسيلة ، وغيرهما .