تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
من المبيع يرجع إلى هذا ( 1 ) أيضا . ثم إن الأقوال في تفصيل المسألة ( 2 ) ستة : ( الأول ) : جواز الإندار بشرطين : كون المندر متعارف الإندار عند التجار ( 3 ) . وعدم العلم بزيادة ما يندره : وهو ( 4 ) للنهاية والوسيلة ، وعن غيرهما .
شرح
( 1 ) أي إلى خروج الظرف وهو المستثنى عن المستثنى منه : وهو المبيع كما عرفت . ثم اعلم أن الإندار على قسمين : ( الأول ) : خروج المندر قبل رتبة البيع وايقاعه كما هو المفروض في الاستثناء الحقيقي . ( الثاني ) : خروج المندر بعد رتبة البيع وايقاعه . أما الأول فلا إشكال في صحته ، لمعلومية المبيع بإخراج المندر قبل البيع . وأما الثاني فالقول بصحته لا يخلو من إشكال ، لأن المبيع يكون مجهولا ، حيث إن الاندار يقع بعد البيع فلا يعلم مقدار ما يخرج للظرف بعد وزن الظرف والمظروف ، وبيع المظروف فقط . ( 2 ) أي مسألة اخراج مقدار معين للظرف المعبر عن المخرج . ب‍ : ( مندر ) . ( 3 ) بخلاف ما إذا لم يكن إسقاط مقدار معين متعارفا عند التجار فلا يجوز إسقاطه حينئذ إلا بالتراضي من الطرفين . ( 4 ) أي هذا القول للشيخ في النهاية ، ولصاحب الوسيلة ، وغيرهما .