تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

[ مسألة : يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة على المشهور . ]

( مسألة ) : يجوز أن يندر ( 1 ) لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة على المشهور . بل لا خلاف فيه في الجملة ، بل عن فخر الاسلام التصريح بدعوى الاجماع .
شرح
( 1 ) بالدال المهملة فعل مضارع مجهول من باب الإفعال من أندر يندر إندارا وزان أكرم يكرم إكراما . معناه الإسقاط ، يقال : أندر الشيء أي أسقطه . والمراد منه هنا إسقاط مقدار معين للظرف الذي فيه المظروف وهو الدهن ، أو الدبس ، أو العسل ، أو شيء آخر ، ويكون الإسقاط عند التعامل على المذكورات . ثم إنه يحتمل أن يكون مقدار المندر هو مقدار الظرف في الواقع . ويحتمل أن يكون زائدا على ذلك بمقدار يسير ، أو أنقص منه بشيء يسير أيضا . بخلاف ما إذا علم قطعيا أن المندر أزيد من مقدار الظرف ، فإنه لا يجوز حينئذ الإندار إلا بالتراضي ، لأنه إذا لم يكن تراض في هذه الصورة لصدق تضييع المال لأحدهما . ثم لا يخفى عليك أن موضوع هذه المسألة غير موضوع المسألة الآتية وهي مسألة بيع المظروف مع ظرفه مجتمعا ، لأن موضوع مسألتنا هو بيع المظروف فقط ، دون ظرفه ، ولذا يتفرع على هذه المسألة إندار مقدار للظرف ، دون تلك المسألة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 97 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر