( السادس ) : إناطة ( 1 ) الحكم بالغرر .
ثم إن صور المسألة ( 2 ) أن يوزن مظروف مع ظرفه فيعلم أنه عشرة أرطال ، فإذا أريد بيع المظروف فقط كما هو المفروض ، وقلنا بكفاية العلم بوزن المجموع ، وعدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفردا على ما هو مفروض المسألة ، ومعقد الاجماع المتقدم ( 3 ) .
( فتارة ) يباع المظروف المذكور جملة بكذا ، وحينئذ ( 4 ) فلا يحتاج إلى الإندار ، لأن الثمن والمثمن معلومان بالفرض .
( وأخرى ) يباع على وجه التسعير : بأن يقول : بعتكه كل رطل بدرهم فتجيء مسألة الإندار ( 5 ) ، للحاجة إلى تعيين ما يستحقه البائع من الدراهم :
ويمكن أن تحرر المسألة ( 6 ) على وجه آخر : وهو ( 7 ) أنه بعد ما
شرح
( 1 ) أي توقف الزيادة والنقيصة على الغرر .
فإن تحقق الغرر فيهما فلا يجوز الإندار .
وإن لم يتحقق جاز الإندار .
( 2 ) أي أقسام مسألة الإندار .
( 3 ) في قول فخر الاسلام عند نقل الشيخ عنه في ص 98 بقوله :
إلا في هذه الصورة فإنه لا يبطل اجماعا .
( 4 ) أي وحين أن باع المظروف جملة بكذا .
( 5 ) أي في هذا القسم . وهو بيع المظروف على وجه التسعير .
( 6 ) أي ويمكن اثبات مسألة الإندار بأسلوب آخر غير الأسلوب الثاني الذي أفاده الشيخ بقوله في ص 101 : وأخرى يباع على وجه التسعير .
( 7 ) هذا هو الوجه الآخر . -