تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
علم وزن الظرف والمظروف ، وقلنا بعدم لزوم العلم بوزن المظروف منفردا فإندار أي مقدار للظرف يجعل وزن المظروف في حكم المعلوم . وهل هو منوط بالمعتاد بين التجار والتراضي ، أو بغير ذلك ؟ فالكلام في تعيين مقدار المندر لأجل إحراز شرط صحة بيع المظروف بعد قيام الاجماع على عدم لزوم العلم بوزنه بالتقدير ( 1 ) ، أو بإخبار البائع . وإلى هذا الوجه ( 2 ) ينظر بعض الأساطين ، حيث ( 3 ) أناط مقدار المنذر بما لا يحصل معه غرر .
شرح
- الفرق بين هذا الوجه ، والوجه الثاني : وهو بيع المظروف على وجه التسعير : هو أن الإندار على الوجه الثاني يجوز أن يكون بعد البيع إذا احتيج إليه لتعيين الثمن ، ولا يشترط كونه قبل البيع ، لأنه بدون البيع يصح الإندار فيه ، إذ الإندار يمكن أن يكون لغرض آخر غير تصحيح البيع . وأما على هذا الوجه : وهو ما أفاده الشيخ بقوله في ص 101 : ويمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر : فلا بد من كون الإندار قبل البيع ، لاعتبار صحته في بيع المظروف من جهة إيجابه ، لكونه في حكم المعلوم وإن لم يكن في الواقع معلوما . ( 1 ) هذا بناء على الاكتفاء بتخمين الظرف ومقدار وزنه . ( 2 ) أي وإلى إمكان تحرير مسألة الإندار على وجه آخر ذهب إليه بعض الأساطين وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس سره . ( 3 ) تعليل لذهاب الشيخ كاشف الغطاء إلى الوجه الآخر . وخلاصته أن الإندار معلق ومنوط على عدم حصول الغرر ، فإن لم يحصل جاز الإندار ، وإلا فلا . -